إلغاء تأشيرة السفر بين الجزائر والأردن لفئة من المواطنين إيمان مراح

إلغاء تأشيرة السفر بين الجزائر والأردن لفئة من المواطنين

تقرّر إلغاء تأشيرة السفر بين الجزائر والأردن لفئة معيّنة من المواطنين لكلا البلدين.

وصدر في العدد ما قبل الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجزائر والأردن.

ويتعلق هذا المرسوم الموقع بالجزائر بتاريخ 4 ديسمبر 2022، بإلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، “لتسهيل تنقل المواطنين حاملي جوازات السفر الديبلوماسية بين إقليمهما في إطار احترام القوانين والأنظمة المعمول بهما في كلا البلدين”.

وفي إطار هذا الاتفاق، فإنّه يمكن للمعنيين الدخول إلى أو المرور عبر أو المغادرة أو البقاء في إقليم دولة الطرف الآخر دون شرط الحصول على التأشيرة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال فترة 180 يوما.

وإذا تجاوزت المدة يتعين على مواطني كلا البلدين اتخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بالحصول على التأشيرة.

ويجب أن تكون جوازات السفر الدبلوماسية لمواطني البلدين سارية المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل عند دخولهم إلى إقليم دولة الطرف الآخر.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنّه “لا يجب على هذه الفئة أن يجروا أي أنشطة مدفوعة الأجر، تتطلب تصريح عمل أثناء بقائهم في إقليم دولة الطرف الآخر والالتزام بالقوانين والأنظمة السارية عند دخولهم إلى الإقليم”.

وحسب المرسوم الرئاسي، فإنّه “يتعيّن على المواطنين المعنيين الدخول أو العبور أو الخروج عبر إقليم دولة الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة لهذا الغرض من قبل سلطات الهجرة المختصة ودون أي قيود”.

وذلك، “باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والهجرة والصحة، أو أي أحكام أخرى تطبق قانونيا على حاملي هذه الجوازات”.

للإشارة، فإنّ هذا الاتفاق “لا يؤثّر على حق السلطات المختصة لكل من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر الحاملين لجوازات سفر ديبلوماسية إلى إقليم أحد الطرفين أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها”.

ويكون ذلك، “في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم أو يشكلون خطرا على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو عندما يكون وجودهم في الإقليم المعني غير قانوني”.

وجاء في المرسوم الرئاسي، أنّه “في حالة تأثر مواطن الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة، فيتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير”.

وحسب ما جاء في القرار ذاته، فإنّه يجوز لكل طرف تعليق العمل بهذا الاتفاق مؤقتا، بشكل جزئي أو كلي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة.

ويتم الإجراء أيضا، في حال إذا تبين سوء استخدام الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق، كما يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذا الاتفاق إخطار الطرف الآخر عن التعليق، مع بيان أسبابه كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل 7 أيام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.

 

شاركنا رأيك

  • مهدي

    الخميس, نوفمبر 2023 19:01

    كمواطنين الأمر لا يخصنا

  • غير معروف

    السبت, ديسمبر 2023 03:45

    عملاء في زوج

  • عبدالرحمن

    السبت, ديسمبر 2023 12:25

    هذا اللي استفدناه من ترسيم الحدود بين الدول العربية والإسلامية… الغرل فرقونا و هم اجتمعوا ????‍♂️????‍♂️????‍♂️

  • غير معروف

    السبت, ديسمبر 2023 18:40

    حابين شيعة زيد جونا هنا