أعلنت الجزائر رسمياً رفع تحفظها عن الفقرة الرابعة من المادة 15 لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” لعام 1979، وذلك بموجب مرسوم رئاسي صدر في العدد 55 من الجريدة الرسمية.
ووفق المرسوم الرئاسي رقم 25-218 المؤرخ في 4 أوت 2025، فقد نصّت المادة الأولى منه على رفع تحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حول هذه الفقرة.
وجاء القرار موقّعاً من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استناداً إلى تقرير وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووفقاً لأحكام الدستور، لا سيما المادة 91 فقرتيها 7 و12.
وللتذكير، كانت الجزائر قد صادقت على اتفاقية “سيداو” بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-51 المؤرخ في 22 جانفي 1996، مع تسجيل تحفظات على بعض موادها، من بينها الفقرة الرابعة من المادة 15.
على ماذا تنص الفقرة الرابعة من المادة 15؟
تنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ما يلي:
“تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتعلق بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل إقامتهم ومحل سكنهم.”
ويعتبر رفع هذا التحفظ خطوة جديدة نحو تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية، خصوصاً ما يتصل بحرية الحركة.



