أكد السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، رشيد بلادهان، التزام الجزائر المستمر بتطوير منظومتها القانونية بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات، مشيرًا إلى التعديلات التي أُدخلت على المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تتعلق بالجرائم الموصوفة بالإرهابية والتخريبية.
وفي مداخلته خلال النقاش العام ضمن البند الثاني من جدول أعمال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، أوضح بلادهان أن الجزائر قدّمت طوعًا تقرير منتصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، كما استقبلت المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نياليتسوسي فول، والمقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، في سبتمبر وديسمبر 2023 على التوالي.
وأشار الدبلوماسي الجزائري إلى أن التوصيات الصادرة عن المقررين الأمميين تُرجمت إلى تعديلات ملموسة في التشريعات الوطنية، وعلى رأسها تعديل نص المادة 87 مكرر والمادة 96 من قانون العقوبات. وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان تطبيق أكثر دقة ووضوحًا لمفهوم الجرائم ذات الطابع الإرهابي والتخريبي، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن عدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا.
إلى جانب ذلك، أشار بلادهان إلى مصادقة الجزائر على مرسوم ينظم عمل المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، والذي وُضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية كآلية لرصد هذه الظواهر والتبليغ عنها للجهات القضائية المختصة، مع التركيز على حملات التوعية لتعزيز قيم الديمقراطية والتسامح.
وفي سياق تعزيز حقوق الفئات الهشة، أبرز بلادهان الجهود المبذولة لحماية الطفولة، بما في ذلك إعداد مخطط وطني لحماية حقوق الطفل (2025-2030)، وتجريم كافة أشكال العنف والاستغلال ضد الأطفال، إضافة إلى القرارات الأخيرة الخاصة بتمديد عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر للمرأة العاملة، مع تغطية شاملة للأجر من طرف الضمان الاجتماعي.
يثار في الأوساط القانونية والحقوقية بالجزائر جدل متواصل حول المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تم إقرارها في نوفمبر 2021، التي أعادت تعريف الفعل الإرهابي في التشريع الجزائري.
وتنص هذه المادة على اعتبار “السعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بالطرق غير الدستورية أو التحريض على ذلك” فعلًا إرهابيًا، كما خوّلت إنشاء قائمة وطنية للأشخاص والكيانات المصنفة في خانة الإرهاب.
وبموجب هذه المادة، تم تشديد العقوبات ضد مرتكبي الأفعال المصنفة ضمن الإرهاب، والتي تتراوح بين السجن، والمؤبد، وصولًا إلى عقوبة الإعدام في بعض الحالات.
وفيما ترى السلطات الجزائرية أن هذه المادة تستند إلى قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارين 1566 لعام 2004 و2362 لعام 2017، اللذين يمنحان الدول سلطة تقديرية في تحديد الأفعال الإرهابية، طالب بعض الحقوقيين والمنظمات الدولية بمراجعة أو إلغاء هذه المادة.
وجه لهم تحذيرًا شديد اللهجة.. بيتكوفيتش منبهر بلاعبي منتخب الجزائر
"معركة الذاكرة مع الجزائر".. ستورا يكشف ما لا تريده فرنسا
لم نضمن أي شيء.. ماندي يحذر رفاقه رغم الفوز الكاسح على موزمبيق
الجيش السوداني يسيطر على العاصمة والبرهان يعلن: "الخرطوم أصبحت الآن حرة"
الجزائر تستعدّ لمرافقة دولة إفريقية في تطوير المنشآت القاعدية والبنى التحتية الطاقوية