صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين 28 فيفري، مرسوم تنفيذي يُحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها.
وللاستفادة من منحة البطالة، يجب على البطال طالب الشغل لأول مرة، أن يكون من جنسية جزائرية، وأن يكون مقيما في الجزائر، وأن يكون سنه ما بين 19 و40 سنة.
وعلى المتقدم لمنحة البطالة أن يكون مسجلا كبطال طالب للشغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، وأن لا يتوفر على دخل مهما تكن طبيعته وأن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية وأن لا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني.
وتشترط وزارة العمل والضمان الاجتماعي، أن لا يكون المستفيد من منحة البطالة قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية.
ويشترط أيضا أن لا يتوفّر الزوج على أي دخل مهما تكن طبيعته، كما يستفيد كذلك من هذه المنحة، المـحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وحسب المرسوم الرئاسي، ستحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل ووزير العدل والوزير المكّلف بالمالية.
ويخضع الإبقاء على الاستفادة من منحة البطالة بالنسبة للمستفيد، لمجموعة من الالتزامات، وهي التقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان إقامته لتجديد تسجيله والاستجابة إلى استدعاءات مصالــح الـوكـالـة الـوطـنـيـة للتشغيل وعدم رفض عرضي عمل مطابقين لمؤهلاته وعدم رفض تكوين يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله، كما يمكن لمصالح الوكالة الوطنية للتشغيل أن تقترح تكوينا للمستفيد، لا سيما في المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل، بهدف تحسين قابلية تشغيله وتسهيل إدماجه المهني.
للعلم، يستمر المستفيد الموجه نحو التكوين في تقاضي منحة البطالة خلال فترة التكوين ويترتب على تخلي المستفيد عن التكوين، إلغاء منحة البطالة.
للإشارة، يتم توقيف دفع منحة البطالة في حالة تنصيب المستفيد أو زوجه في منصب شغل أو في إطار الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات، كما تتوقف المنحة بطلب من المستفيد، أو رفض المستفيد عرضي عمل مطابقين لمؤهلاته ورفض المستفيد تكوينًا يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله، أو استفادة المعني أو زوجه من دخل مهما تكن طبيعته أو وفاة المستفيد.