سيتمكن العامل الراغب في إنشاء مؤسسة، من الحصول على عطلة غير مدفوعة الأجر مدتها سنة واحدة على الأكثر.
وجاء القانون الجديد في الجريدة الرسمية رقم 49، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 22-16 المتمم للقانون رقم 90-11 لسنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في 20 جويلية الجاري.
ووفقا للقانون الجديد، فإنه “يحق للعامل الاستفادة مرة واحدة خلال مساره المهني من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة، كما يحق للعامل اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة”.
وبحسب نفس النص، فقد حدّدت مدة العطلة أو العمل حسب التوقيت الجزئي بسنة واحدة على الأكثر، لكن يمكن، استثناء، تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بناء على تبرير من العامل المعني.
ووفقا للقانون الجديد، فيمكن “للمستخدم لضرورة المصلحة، أن يقرر بعد أخذ رأي لجنة المشاركة، تأجيل تاريخ بداية استفادة العامل من العطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة، لمدة ستة أشهر على الأكثر، إذا كان غياب العامل المعني تنجر عنه تداعيات بليغة ضارة بالمؤسسة”.
ويترتب على إحالة المعني على عطلة لإنشاء مؤسسته تعليق راتبه وعدم استفادته من حقوقه المتعلقة بالأقدمية والترقية.
غير أن العامل يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله عند تاريخ إحالته على العطلة من أجل إنشاء مؤسسته.
ويستمر خلال مدة العطلة في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي حسب كيفيات تحدّد عن طريق التنظيم.
وفي حالة عدم إنجاز مشروعه في الآجال المحددة أن يطلب المعني إعادة ادماجه في منصب عمله أو إعادة تشغيله بالتوقيت الكامل في أجل شهر واحد على الأقل قبل انتهاء فترة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة.
وأكد القانون الجديد، أنه يمكن للعامل الذي يرغب في إنشاء مؤسسة الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لأحداث وتوسيع النشاطات.
وسيتبع هذا القانون في الأيام القادمة بتعديل لقانون الوظيف العمومي، يتيح للموظفين في الوظيف العمومي الاستفادة من العطل الخاصة لإنشاء مؤسساتهم الخاصة، حسب المصدر نفسه.