صدر قانون الإعلام الجديد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 56)، حيث تضمن 3 فصول و7 أبواب.
ويهدف هذا القانون، إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية، عن طريق 56 مادة.
وينص هذا القانون على أن يمارس نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام الدستور، في ظلّ احترام الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، والديانات الأخرى، وكذا الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة.
ويضاف إلى ذلك، السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني، ومتطلبات النظام العام والأمن والدفاع الوطني، وكذا مقوّمات ورموز الدولة، وكرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية، إلى جانب المصالح الاقتصادية للبلاد وحق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي وسرية التحقيق الابتدائي والقضائي والطابع التعدّدي لتيارات الفكر والآراء.
وحدّد القانون الجديد أيضا، آليات ضبط نشاط الإعلام، بما فيها إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.
وضبط القانون الجديد المعايير التي تشكل الصحفي المحترف، بما فيها شهادة في التعليم العالي لها علاقة مباشرة بمهنة الصحفي، وخبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في مجال الصحافة، بالإضافة إلى حيازته على بطاقة وطنية للصحفي المحترف.
وتضمن قانون الإعلام الجديد، الحقوق المكفولة للصحفي، بما فيها حرية التعبير في إطار احترام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، وغيرها.
كما حدّد، آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، بحيث ينشأ مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، يتشكل من 12 عضوا، بحيث يعين 6 أشخاص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، و6 آخرين ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة.
وحدّد قانون الإعلام أيضا، العقوبات التي تفرض في الجنح المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام،