فريدة شراد
حَملَ مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات صلاحيات كبيرة لأعضائها في ممارسة مهامهم، بالإضافة إلى تسليط عقوبات صارمة ضد من يعرقل عملها، وقد تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات.
وجاء في المادة 51 من القانون “يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى ثلاثة 03 سنوات وبغرامية مالية من 30.000 دج إلى 500.000 دج كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة”.
وأوضحت المادة 50 من ذات المشروع أنه في حالة أي إخلال أو تهديد يمس بسير العملية الانتخابية، يتخذ رئيس السلطة التدابير لضمان مطابقتها للنصوص السارية المفعول، وفي حالة استمرار وضعية الإخلال أو التهديد المذكورين، تتكفل السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية.