ما حكم إفطار المرأة المرضع في رمضان؟.. لجنة الفتوى تجيب يونس جعادي

ما حكم إفطار المرأة المرضع في رمضان؟.. لجنة الفتوى تجيب

ردّت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف على سؤال يخص مسألة الفطر لأجل الرضاعة في رمضان، وجواز إفطار المرأة المرضع في الشهر الكريم.

وأجابت اللجنة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف على سؤال سيدة جاء فيه: “وضعت الحمل منذ ستة أشهر وأنا الآن أرضع ولدي، وأخشى إن صمت رمضان من نقصان الحليب، فهل يجوز لي أن أفطر؟”.

وكانت إجابة عضو اللجنة الوزارية للفتوى، موسى إسماعيل كالتالي: “المرأة المرضع لها أحوال بالنسبة للفطر في شهر رمضان:

أولا: إذا كانت قادرة على الصـوم ولا يجهدها الإرضاع، فلا يجوز لها الإفطار.

ثانيا: إذا أجهدها الصوم ووجدت مشقة كبيرة جاز لها الفطر ولو لم تخش على نفسها أو على ولدها ضررا.

ثالثا: إذا خافت على نفسها أو على ولدها مرضا أو زيادته أو تأخر شفاء جاز لها الفطر.

رابعا: إذا خافت على نفسها أو على ولدها هلاكا أو شديد ضرر وجب عليها الفطر.

والأصل في إباحة الصيام للمرضع ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن أنس مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر الضوم وشطر الصلاة، وعن الخبلى والمرضع الصوم»

ويجب عليها إذا أفطرت أن تطعم عن كل يوم مسكينا، عملا بقوله تعالى: تعالى: (وعلى الذين يطيقونة فدية طعام مسكين) [البقرة: 184]، كما يجب عليها القضاء بعد ذلك كالمريض”.

شاركنا رأيك