قدم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عرضًا عن نص قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
جاء ذلك في جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، ناقش فيها أعضاء مجلس الأمة نص القانون.
وأكد طبي أنّ النص يندرج في إطار مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر.
كما يمثّل أداة لحماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير للإجرام؛ يضيف الوزير.
وأضاف ممثل الحكومة أن النص يأتي مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة الذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا ويحدد العقوبات المطبقة عليه.
وذكر المسؤول ذاته أن نص القانون ينص على إلزام الخاضعين ويتعلق الأمر بالمؤسسات المالية وكذا المؤسسات والمهن غير المالية التي تمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة المنظمة مثل المحامين عند قيامهم بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم وطبيعة الخطر.
كما يلزمهم النص بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة هذه الجرائم ويكلف هيئات الرقابة والإشراف بمتابعة تنفيذها، حسب المصدر ذاته.
وشدد ممثل الحكومة على ضرورة اتخاذ الجمعيات والمنظمات غير الربحية قواعد التصرف الحذر، لاسيما الامتناع عن قبول التبرعات والمساعدات المالية مجهولة المصدر أو المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذا الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة المختصة.