قال النائب البرلماني عبد الوهاب يعقوبي إن وزارة الداخلية قد انتهكت الدستور برفضها الترخيص لمسيرة شعبية مناصرة للشعب الفلسطيني.

وفي منشور على فيسبوك قال النائب عن حركة مجتمع السلم إن دستور 2020 ينص صراحةً في مادته 52 على أن حرية التظاهر السلمي مضمونة وتُمارس بناءً على تصريح بسيط، مضيفا: لا تزال بعض الإدارات العمومية تتعامل مع هذا الحق من منطلق الإذن المسبق، كما لو أن شيئًا لم يتغير منذ ما قبل التعديل الدستوري.

وتساءل يعقوبي: هل نعيش فعليًا وفق دستور 2020، أم أن نصوصه تُستدعى فقط في الخطب الرسمية دون تطبيق فعلي على الأرض؟

المادة 52 من الدستور الجزائري

وعاد يعقوبي إلى مواد دستور 2020 لاسيما المادة 52 والتي تنص على التالي: حرية التعبير مضمونة. حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي مضمونتان، وتمارسان بمجرد التصريح بهما. يحدد القانون شروط وكيفيات ممارستها.

وتعليقا على المادة قال النائب البرلماني: هذا النص يُقرّ بوضوح بأن الحق في التظاهر السلمي لا يخضع للترخيص المسبق، بل يُمارس وفقًا لتصريح بسيط، وعلى الإدارة أن تكتفي باستلام التصريح وليس بمنحه أو رفضه. مضيفا أن مواد الدستور أسمى من أي قانون آخر.

المادة 52 من الدستور الجزائري 2020
المادة 52 من الدستور الجزائري 2020

رفض المسيرة

وكانت وزارة الداخلية قد رفضت في وقت سابق الترخيص لمسيرة شعبية تجوب شوارع العاصمة للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وللتعبير عن الدعم والتعاطف مع الشعب الفلسطيني، وقالت الوزارة في ردها على 12 حزبا سياسيا إنها تدعو هذه الأحزاب إلى تنظيم وقفاتها التضامنية على مستوى القاعات والفضاءات المخصصة لذلك.