ألزم المرسوم الرئاسي رقم 25-216 المؤرخ في 4 أوت 2025 المجلس الأعلى للغة العربية بإعداد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الجمهورية يوضح واقع استعمال اللغة العربية في الوزارات ومؤسسات الدولة، ويعرض الآفاق والمشاريع المقترحة لتعزيز حضورها وتعميمها في مختلف القطاعات.
ووفق المادة السادسة من المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (55)، يمارس رئيس المجلس مهام دائمة تشمل رفع التقرير إلى رئيس الجمهورية في نهاية كل سنة، مع عرض اقتراحات تطوير اللغة العربية والمشاريع ذات العلاقة.

ووضع المرسوم مهام الجمعية العامة للمجلس، حيث صادق على برنامج النشاطات، ودرس التقارير السنوية والدوريات المرفوعة إلى رئيس الجمهورية، إضافة إلى إصدار التوصيات والآراء والدراسات التي تعدها اللجان الدائمة.
وعهد المرسوم للجنة الدائمة لتعميم استعمال اللغة العربية في الميادين العلمية والتكنولوجية تقديم مبادرات عملية لتوسيع حضور العربية، وتنسيق الأعمال بين الهيئات، واستغلال البحوث والدراسات المنجزة داخل الجزائر وخارجها.
وألزمت اللجنة بجمع وتحليل المؤشرات والمعطيات المرتبطة بمستوى استعمال اللغة العربية في المجالات العلمية والتكنولوجية، بما يضمن متابعة دقيقة لتطبيق الاستراتيجيات المعتمدة.
وضبط المرسوم تنظيم اجتماعات الجمعية العامة، حيث تُرسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة قبل خمسة عشر يوما، مع تقليص هذا الأجل إلى 48 ساعة بالنسبة للدورات غير العادية، وفق المادة 11.
وأوضح المرسوم أن الاجتماعات لا تصح إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وإذا لم يتحقق النصاب القانوني، تُعقد الجمعية العامة بعد 15 يوما مهما كان عدد الحاضرين، كما يُنتخب مقرر للدورة قبل افتتاح الأشغال وتُدون المداولات في سجل رسمي يوقعه رئيس المجلس والمقرر.
وبخصوص صلاحيات رئيس المجلس، فقد منحه المرسوم مهاما دائمة تشمل السهر على تطبيق النظام الداخلي، ورئاسة أشغال الجمعية العامة والمكتب، وضبط جداول الأعمال، وتوزيع المهام على رؤساء اللجان وفق البرنامج المصادق عليه.
وعلاوة على ذلك، يخوّل له المرسوم تمثيل المجلس لدى الهيئات الوطنية والأجنبية، وتعيين المستخدمين عند عدم النص على طريقة أخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير الحسن للأشغال بعد استشارة المكتب.
ويكرس النظام الداخلي دور المجلس الأعلى للغة العربية، برئاسة صالح بلعيد، كهيئة استشارية عليا تقوم بمهام المتابعة والتقييم، واقتراح الحلول لترسيخ استعمال اللغة العربية في مختلف المؤسسات والقطاعات، انسجاما مع التوجهات الإستراتيجية للدولة.
وتنص المادة 10 من المرسوم على أن الجمعية العامة تجتمع مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيس المجلس، ويمكنها الاجتماع في دورات غير عادية بناء على استدعاء منه أو بطلب من ثلثي الأعضاء.









لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين