وقع الوزير الأول، سيفي غريب، مرسوما تنفيذيا جديدا يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، وفق ما جاء في العدد 7 من الجريدة الرسمية.
ويهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-196، بما يواكب التطورات التعليمية ويعزز جودة التعليم في المؤسسات العمومية.
ويعرف المرسوم الثانوية المتخصصة على أنها مؤسسة عمومية للتربية والتعليم تقدم تعليما ثانويا عاما وتقنيا، وتطبق برامج تعليمية متخصصة لفائدة التلاميذ ذوي المواهب المتميزة، الذين يحققون نتائج تثبت تفوقهم في مادة أو مجموعة مواد تعليمية.
كما ينص المرسوم على تزويد هذه الثانويات بتجهيزات تقنية وبيداغوجية ووسائل تعليمية وفق مدونة تحددها وزارة التربية الوطنية بموجب قرار.
وينظم المرسوم العمل بالنظامين: نصف الداخلي والنظام الداخلي.
ويتم إدارة الثانوية المتخصصة من قبل مدير، ويشرف على سيرها مجلس التوجيه والتسيير، بالإضافة إلى مجالس بيداغوجية وإدارية، لضمان تسيير فعال وشامل لجميع جوانب المؤسسة.
ويتولى الوزير المكلف بالتربية الوطنية تعيين مدير الثانوية المتخصصة بناء على اقتراح مدير التربية المختص إقليميا، وفق شروط محددة بموجب قرار رسمي، ويطبق نفس الشكل في إنهاء مهامه.
ويكلف مدير الثانوية بإعداد وتنفيذ مشروع المؤسسة، الذي يشكل برنامج عمل الثانوية المتخصصة لتحسين الأداء، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ عقد النجاعة الذي يهدف إلى رفع جودة التعليم داخل المؤسسة.
كما يشمل دور مدير الثانوية المتخصصة إعداد النظام الداخلي للمؤسسة، وتنفيذ مداولات مجلس التوجيه والتسيير، وإعداد مشروع الميزانية وصرف النفقات، إضافة إلى إبرام أي صفقات أو اتفاقيات وفق التشريع والتنظيم المعمول به.
ويلتزم المدير بإعداد الحساب الإداري وتقرير سنوي عن أنشطة الثانوية، وإرساله إلى مديرية التربية المختصة إقليميا والجهات المعنية في وزارة التربية الوطنية.









لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين