حمل العدد قبل الأخير من الجريدة الرسمية تعديلا في مرسوم تنفيذي يقضي بالسماح لكافلي الأطفال مجهولي النسب بمنحهم ألقابهم العائلية عن طريق تقديم طلب إلى وكيل الجمهورية.

وتنص المادة الأولى مكرر من المرسوم المؤرخ في 8 أوت 2020 الذي يتمم ويعدل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 جوان 1971 المتعلق بتغيير اللقب: “يمكن الشخص الذي كفل قانونا طفلا مجهول النسب من الأب أن يقدم باسم هذا الطفل ولفائدته إلى وكيل الجمهورية، لمكان إقامته أو لمكان ميلاد الطفل، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه”.


وتضمنت نفس المادة “عندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، فإّنه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي. وفي حالة تعذر ذلك، يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل، بناء على طلب هذا الأخير الذي يرفق به تصريحا شرفيا في شكل عقد رسمي، يصرح فيه تحت مسؤوليته أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى”.

وجاء في المادة أولى مكرر1 ” يمكن تقديم طلب تغيير اللقب والوثائق المرفقة به بالطريق الإلكتروني”.