صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك، بين وزارات الدفاع والنقل والبريد والداخلية والمالية، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة.

ويخضع الدخول المؤقت للتجهيزات إلى رخصة مسبقة يعدها الوزير المكلف بالداخلية بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني، وذلك دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.

ويودع طلب الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات لدى مصلحة التنظيم للولاية التي تقع بها إقامة الطالب أو مكان ممارسة نشاطه، مرفقا بمجموعة من الوثائق التي تشمل:

  • نسخة من القانون الأساسي أو وثيقة التأسيس بالنسبة للشخص المعنوي
  • السند الذي يثبت الوضعية القانونية للأجانب فوق التراب الوطني.
  • بطاقية الخصائص التقنية للتجهيزات موضوع الطلب
  • وثيقة تثبت الغرض الذي توجه له التجهيزات الحساسة المعنية، عند الاقتضاء.

ويرسل الوالي الطلب، بعد فحص مطابقة الملف، دون تأخير، إلى مصالح الوزير المكلف بالداخلية.

وتودع الطلبات الواردة في إطار الزيارات الرسمية للوفود الأجنبية طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما.

ويتم الفصل في طلب الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات من قبل الوزير المكلف بالداخلية، بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني في أجل أقصاه 60 يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه.

ويجب أن يكون القرار معللا في حالة رفض الطلب ويبلغ للمعني دون تأخير.

وتصدر الرخصة المسبقة للدخول المؤقت من قبل الوزير المكلف بالداخلية وتبلغ إلى المعني دون تأخير.

وترسل نسخة من الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات إلى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للجمارك.

وتبقى الرخصة المسبقة للدخول المؤقت صالحة لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد في حدود الوقت الذي يستلزمه تنفيذ الغرض من الدخول المؤقت.

من جهتها، تؤشر مصالح الجمارك المختصة على الرخصة المسبقة للدخول المؤقت لإثبات إتمام عملية الجمركة في إطار نظام الدخول المؤقت مع تحديد رقم وتاريخ التصريح الجمركي المفصل.

ويتم الدخول المؤقت للتجهيزات في عملية واحدة، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وتحتفظ مصالح الجمارك المختصة بنسخة عن الرخصة المسبقة للدخول المؤقت، وتعيد رخصة الدخول المؤقت الأصلية للمستفيد منها.

كما يمكن تمديد الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات بناء على طلب معلل يوجه إلى الوزير المكلف بالداخلية قبل انقضاء ثلثي (3/2) مدة صلاحية هذه الرخصة.

ويفصل الوزير المكلف بالداخلية في طلب التمديد بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني.

ويمكن للوزير المكلف بالداخلية الترخيص بالتنازل عن التجهيزات في إطار الدخول المؤقت وذلك لفائدة متعامل معتمد أو شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني.

كما يودع طلب رخصة التنازل الموقع من قبل المتنازل والمتنازل له ثلاثين يوما، على الأقل، قبل انقضاء مدة صلاحية رخصة الدخول المؤقت لدى مصالح الولاية المختصة إقليميا والتي تحوله دون تأخير إلى الوزير المكلف بالداخلية.

ويؤكد القرار على أن التجهيزات التي تم دخولها مؤقتا إلى التراب الوطني مهما كانت حالتها لا يمكن أن تكون موضوع طلب صرف من الخدمة.

وبخصوص إعادة التصدير، تنص المادة 15 على أنه يجب إعادة تصدير التجهيزات التي تم إدخالها عند انقضاء صلاحية رخصة الدخول المؤقت.

وتخضع إعادة تصدير التجهيزات لتصريح مسبق يودع لدى مصالح الوزير المكلف بالداخلية في أجل خمسة عشر يوما، على الأقل، قبل تاريخ إعادة تصدير التجهيزات المعنية.

وبعد التأكد من مطابقة ملف إعادة التصدير تقوم مصالح الوزير المكلف بالداخلية بوضع عبارة تأشيرة لإعادة التصدير على أصل الرخصة المسبقة للدخول المؤقت.

ويتم إعادة التصدير لهذه التجهيزات في عملية واحدة، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وترسل نسخة عن حالة حركة الدخول المؤقت وإعادة التصدير للتجهيزات كل ثلاثة أشهر من قبل مصالح الجمارك المختصة إلى الوزير المكلف بالداخلية.

ويرسل الوزير المكلف بالداخلية نسخة عن هذه الحالة إلى وزارة الدفاع الوطني.

ويجب أن تحدد الحالة كل حركة للدخول المؤقت للتجهيزات وإعادة تصديرها، مع توضيح ما يتعلق بعدد التجهيزات وتعيينها الكامل (العلامة والنوع والنموذج والرقم التسلسلي).

إلى جانب مرجع الرخصة المسبقة للدخول المؤقت وإعادة التصدير.

ويقوم الوزير المكلف بالداخلية بموافاة وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للجمارك بقائمة تتضمن التصاريح الخاصة بإعادة التصدير.

من جهتها، تبلغ المديرية العامة للجمارك الوزير المكلف بالداخلية بقائمة الرخص المسبقة للدخول المؤقت التي انقضت مدة صلاحيتها دون إجراء إعادة تصدير فعلي.

وبخصوص الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات، يخضع التصدير المؤقت إلى رخصة مسبقة يعدها الوزير المكلف بالداخلية، بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني.

وتمنح الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت للتجهيزات الموجهة للتصليح التقني أو الصيانة أو المعيبة وتحت الضمان أو غير المطابقة للطلب ( التبادل المماثل).

الموجهة للاستعمال في إطار مشروع تعاقدي أو مهام التعاون الموجهة للعرض خارج الوطن.

ولا يمكن التنازل عن رخصة التصدير المؤقت وتحدد صلاحيتها بمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد في حدود الوقت الذي يستلزمه تنفيذ الغرض من التصدير المؤقت.

وفي حالة رفض طلب الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت، يجب أن يكون القرار معللا، ويبلغ إلى المعني دون تأخير.

ويمكن تمديد الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت للتجهيزات بناء على طلب معلل يوجه إلى الوزير المكلف بالداخلية قبل انقضاء ثلثي مدة صلاحية هذه الرخصة.

كما يمنع أي تغيير على التجهيزات المصدرة مؤقتا، لا سيما في خصائصها ومواصفاتها التقنية، وكذا في مكوناتها المحددة في الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت.

ويجب أن تكون التجهيزات البديلة في حالة التبديل من نفس النموذج، وتحمل نفس خصائص ومواصفات ومكونات التجهيزات التي تم تصديرها مؤقتا.

إعادة الاستيراد

يتم إعادة استيراد التجهيزات المصدرة مؤقتا في عملية واحدة، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وعند دخول هذه التجهيزات، تضع المصالح المختصة للجمارك تأشيرة على الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت الأصلية تثبت من خلالها إتمام عملية إعادة الاستيراد.

ويودع المعني الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت الأصلية المؤشر عليها لدى مصالح إدارة الجمارك المختصة بعد الانتهاء من عملية إعادة الاستيراد لهذه التجهيزات.