قدّمت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري توضيحات جديدة بخصوص كيفية احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف، خاصة في الحالات التي تتعلق بتداخل فترات الاستقالة وإعادة التوظيف في قطاعات مختلفة، وذلك في رد على سؤال كتابي طُرح من طرف نائب برلماني بالمجلس الشعبي الوطني.
توضيحات حول الخبرة المهنية قبل التوظيف
أوضحت المديرية، في ردها على النائب نبيل رحيش، أنه وعملا بأحكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989 فإن الخبرة المهنية المكتسبة قبل الالتحاق بالوظيفة العمومية تحتسب وفق تصنيف الرتبة السابقة مقارنة بالرتبة الحالية، حيث تُحتسب بنصف المدة إذا كانت الرتبة السابقة أدنى من الحالية، وبالكامل إذا كانت مساوية لها أو أعلى منها.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان التوازن في احتساب المسار المهني للموظف، وفق القواعد التنظيمية المعمول بها في مجال تعويض الخبرة المهنية.
الخبرة في القطاع الخاص وشروط احتسابها
فيما يتعلق بالخبرة المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، أكدت المديرية أن اعتمادها يتم بناءً على شهادات الانتساب الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الذي ينتسب إليه المعني.
وأضافت أنه يتم احتساب الخبرة المهنية في القطاع الخاص بنصف المدة، مع إلزام المعنيين بتقديم شهادة عمل من المؤسسة المستخدمة إضافة إلى شهادة الانتساب، من أجل تثبيت الفترة المهنية بشكل رسمي ومعتمد.
آليات التعويض بعد الترسيم
كما ذكّرت المديرية بأن الخبرة المهنية السابقة تُعتمد في إطار تعويض الخبرة بعد ترسيم الموظف في رتبته، حيث تُحتسب على أساس المدة القصوى للترقية في الدرجات المحددة بـ 03 سنوات و06 أشهر، خارج إطار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وبغض النظر عن وتائر الترقية المنصوص عليها في التنظيم.
حالات التداخل بين الاستقالة وإعادة التوظيف
بخصوص الحالات التي يُسجل فيها تداخل بين تاريخ الاستقالة وتاريخ إعادة التوظيف، أكدت المديرية أن مصالحها درست سابقًا وضعيات مماثلة، وتم إقرار إمكانية احتساب الخبرة المهنية السابقة حفاظًا على الحقوق المكتسبة، شريطة احتساب الفترة الفعلية المؤداة إلى غاية تاريخ التعيين الجديد.




لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين