رفضت المحكمة الدستورية، الطعن المقدم من طرف النائب عن حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب يعقوبي، بخصوص المادة 4 من قانون الإعلام الجديد.
ووفق ما نشر البرلماني عبد الوهاب يعقوبي، فقد رفضت المحكمة الدستورية من حيث الشكل، الإخطار بمراقبة الدستورية الخاص بالمدة 4 من قانون الإعلام.
وعللت المحكمة الدستورية قرار الرفض، حسبما أفاد يعقوبي، بأنه لا يمكن إيداع الإخطار فيما يخص القوانين العضوية إلا من طرف رئيس الجمهورية حصريا.
في السياق ذاته، أكد النائب عن الجالية، أنه نبه إلى خطورة القانون الذي يقصي حسبه ملايين الجزائريين ويؤسس للتمييز بين فئات المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأكد النائب أنه لم يبق له الآن سوى مناشدة رئيس الجمهورية، بأن يرفض هذه السابقة الخطيرة ويحفظ اللحمة والترابط بين جميع فئات الشعب الجزائري.
وتنص المادة 4 من قانون الإعلام الجديد على أن “أنشطة الإعلام تمارس من طرف وسائل الإعلام التابعة للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي، الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها، الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري”.
من جهة أخرى، صادقت اللجنة المتساوية الأعضاء على صياغة جديدة للمادة 22 من القانون العضوي للإعلام والمتعلقة باعتماد مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية.
وبخصوص هذه المادة أكد يعقوبي، أن نائبان فقط عن حركة مجتمع السلم، قدما احتجاجا عن قرار تجميد المادة 22 واحالة الأمر على التنظيم.



لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين