ردت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، على التصريحات التي أدلت بها هيئة دفاع الناشط السياسي كريم طابو وسردت تفاصيل مجريات محاكمته من قبل الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر.
وقال النائب العام في بيان له، إنه تم تأسيس قرار تأييد الحكم الصادر في حق المتهم طابو على مقتضيات نص المادة 347 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر المتهم حاضرا إذا رفض الإجابة.
وكذب النائب العام ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام، وما تداولته منصات التواصل الاجتماعي، بخصوص مجريات المحاكمة من قِبل الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.
وجاء في البيان، أنه بتاريخ 11 مارس 2020 أدانت محكمة سيدي أمحمد طابو كريم، بما هو منسوب إليه من تهم، وعقابا له حُكم عليه بعام حبسا، منها ستة أشهر نافذة، وهو الحكم الذي استأنفه وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد والمتهم.
وأضاف النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، أنه وبعد توصل النيابة العامة بملف الدعوى، تم جدولة القضية لجلسة 24 مارس للنظر في الاستئنافين طبقا للقانون.
وقال النائب العام في المصدر ذاته “بالتاريخ المذكور وعملا بالمادة 344 من قانون الإجراءات الجزائية، تم إخراج المتهم من المؤسسة العقابية وإحضاره إلى مقر مجلس قضاء الجزائر من أجل المحاكمة”.
وسرد النائب العام مجريات المحاكمة قائلا “أثناء انعقاد الجلسة والسير في ملفات كانت مجدولة أمام نفس الغرفة لمتهمين آخرين موقوفين، تم المناداة، على المتهم طابو كريم، وبعد استجوابه عن هويته وتبليغه بالتهم المنسوبة إليه، رفض الإجابة عن أسئلة رئيس الغرفة طالبا تأجيل محاكمته لحضور دفاعه ولكون حالته الصحية لا تسمح بذلك”.
وأوضح ذات المصدر أنه وللتأكد من الحالة الصحية للمتهم أمر رئيس الجلسة بعرض المتهم على طبيب قصد فحصه وعليه تم اقتياد المعني إلى العيادة الطبية الكائنة بمقر المجلس القضائي.
وبعد ساعة قرر المجلس مواصلة إجراءات المحاكمة نظرا لحضور دفاع المتهم.
إلا أن المتهم ومحاميه تمسكوا بطلبهم بتأجيل القضية، وهو الطلب الذي لم يحظ بالقبول من قبل قضاة الغرفة الجزائية لعدم وجود ما يُبرره نظرا لجاهزية القضية للفصل من جهة، ولحضور المتهم وإن كان قد رفض الإجابة على أسئلة المجلس وكذا دفاعه من جهة أخرى.
وأضاف المصدر أنه بعد إبداء النيابة العامة التماساتها أعطى رئيس الغرفة الكلمة لمحامي المتهم طبقا للقانون إلا أنهم رفضوا المرافعة وتمسكوا بطلبهم المتمثل في التأجيل.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد المداولة صدر قرار عن الغرفة الجزائية قضى حضوريا غير وجاهيا بتأييد الحكم الصادر في حق المتهم بتاريخ 11 مارس عن محكمة سيدي أمحمد مبدئيا وجعل عقوبة الحبس نافذة مع الإبقاء على الغرامة.
وذكر النائب العام أن المجلس أسس قراره على مقتضيات نص المادة 347 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر المتهم حاضرا إذا رفض الإجابة.



لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين