حذفت رئاسة الجمهورية العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد رقم 11)، الذي يتضمن مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة 2022.
ولم تصدر الرئاسة الجزائرية أي توضيحات بشأن أسباب حذف العدد، إلا أن مصادر أشارت إلى الجدل الذي أثير حول ملف البطالة وشروط الاستفادة منها.
وسائل إعلامية تنفي
ونقلت وسائل إعلام محلية، أمس الخميس، عن مصادر قولها، إن ما روج عبر مواقع التواصل حول شروط منحة البطالة “مجرد إشاعة”.
وذكرت المصادر ذاتها لقناة “الشروق نيوز” أن شروط علاوة البطالة لم تصدر بعد في الجريدة الرسمية، لافتة إلى أن منشورات الجريدة الرسمية التي يروج لها تخص قضية المدمجين.
وأضافت أن “منشورات الجريدة الرسمية التي يروج لها صادرة في 13 فبراير أما تصريحات رئيس الجمهورية كانت بتاريخ 15 فبراير”.
وكانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أصدرت بيانا قالت فيه إن الصفحة الرسمية للوكالة الوطنية للتشغيل هي الوحيد المخولة بتقديم المعلومات المتعلقة باستحداث منحة البطالة في الجزائر.
ودعت الوزارة إلى التحلي باليقظة تجاه “الإعلانات المغرضة المروجة على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا أساس لها من الصحة”.
وزير العمل يتجاهل
واليوم الجمعة، قال وزير العمل يوسف شرفة، في تصريح للتلفزيون العمومي، إن موعد إيداع ملفات التسجيل للاستفادة من منحة البطالة سيكون ابتداء من 25 فيفري الجاري.
وأكد أن “الشباب المعني سيستفيد من علاوة البطالة بداية من مارس القادم إلى غاية حصوله على عمل سواء في القطاع العمومي أو الخاص”.
لكن شرفة تجاهل في حديثه للتلفزيون العمومي الحديث عن المرسوم الذي صدر في العدد 11 من الجريدة الرسمي، وقال إن “المراسيم المتعلقة بملف البطالة ستنشر عن قريب”.
المرسوم (المحذوف) لمنحة البطالة
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية 2022 مرسوم تنفيذي (حُذف ليلة الخميس) يحدد شروط وكيفيات ومبلغ منحة البطالة، والتزامات المستفيدين منها.

وتحدد المادة 7 من المرسوم مبلغ منحة البطالة الذي يتقاضاه المستفيد بـ 13.000 دج.
ووفق المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فبراير 2022، يجب على البطال طالب الشغل لأول مرة، لكي يستفيد من منحة البطالة، أن يستوفي الشروط التالية:
- أن يكون من جنسية جزائرية.
- أن يكون مقيما بالجزائر.
- أن يبلغ سنه ما بين 19 و40 سنة.
- أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ ما لا يقل عن 6 أشهر.
- ألا يتوفر على دخل أيا تكن طبيعته.
- أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.
- ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني.
- ألا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية.
- ألا يتوفر الزوج على أي دخل أيا تكن طبيعته.


