درست الحكومة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بتأسيس حق الـموظف العمومي في الاستفادة من عطلة دون أجر، لإنشاء مؤسسة.
وترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة درست، في مجال الوظيفة العمومية، خلال اجتماعها الأسبوعي “مشروع قانون تمهيدي لقانون عضوي يعدل الأمر رقم 06 ــ 03 الـمؤرخ في 15/07/2006”.
ويتضمن “القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لتأسيس حق الـموظف العمومي في الاستفادة من عطلة بدون أجر، لإنشاء مؤسسة.”
ويهدف النص التشريعي إلى تكريس الالتزام 44 لرئيس الجمهورية، ويأتي بالـموازاة مع مشروع القانون الذي يعدل القانون رقم 90 ــ 11 الـمؤرخ في 1990/4/21، الـمتعلق بعلاقات العمل، الذي تمت الـمبادرة به لـمنح الحق الـمذكور أعلاه للعمال، حسب المصدر.
وتحدّد مدة العطلة لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة (01) قابلة للتجديد لـمدة ستة (06) أشهر إضافية، تعلق خلالها علاقة عمل الـموظف مؤقتا كما يوقف راتبه وكذا عند تقدير الأقدمية الـمكتسبة للترقية في الدرجات والترقية والرتبة والتقاعد.
غير أن الموظف يستمر في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم الـمعمول بهما، يوضح البيان.
وتنتهي علاقة عمل الـموظف مع إدارته، بصفة آلية، بعد انقضاء هذه العطلة، عندما يحقق هذا الأخير مشروعه في إنشاء مؤسسة.
وفي حال عدم إنجازها، يمكنه طلب إعادة إدماجه خلال شهر واحد (01) قبل انتهاء عطلته لإنشاء مؤسسة.









لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين