صدر في العدد 62 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 25-238 مؤرخ في 9 سبتمبر 2025، يحدد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية، وذلك تطبيقا لأحكام المادتين 36 و40 من القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية الصادر في سنة 2024.
ويهدف هذا المرسوم إلى تنظيم عملية عرض واستغلال الأعمال السينمائية داخل الجزائر، سواء من حيث العرض التجاري أو الثقافي.
وبموجب المادة الثانية من المرسوم، أصبح استغلال أي فيلم سينمائي عبر التراب الوطني، سواء في قاعات ومركبات السينما أو فضاءات العرض العمومية، أو عبر وسائط التسجيل المختلفة والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، مشروطا بالحصول المسبق على تأشيرة الاستغلال السينمائي.
كما نصت المادة الثالثة على أن عرض الأفلام في إطار المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي تنظم داخل الجزائر أو تقترح من قبل الممثليات الدبلوماسية والمراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة، يخضع هو الآخر لضرورة الحصول على التأشيرة الثقافية.
ووفقا للمادة الرابعة، فإن طلب تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية يتوجب أن يراعى فيه الالتزام بمقتضيات المادتين 4 و5 من القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، والتي تحدد الشروط الأخلاقية والثقافية الواجب احترامها في الأعمال السينمائية.
ومن جانب آخر، واستثناء من هذا الإلزام، تُعفى بعض أصناف الأفلام من الحصول على تأشيرة الاستغلال.
كما جاء في المادة الخامسة، ومن بينها الأفلام المنتجة لأغراض ترويجية للنشاطات أو المنتجات الصناعية والتجارية الوطنية، والأفلام التعليمية أو التكوينية، وأفلام التوعية الصحية والبيئية، فضلا عن تلك التي تهدف إلى ترقية الاتصال المؤسساتي.
وأوضحت المادة السادسة أن طلب الحصول على تأشيرة الاستغلال السينمائي يودع لدى مصالح المركز الوطني للسينما مقابل وصل إيداع، فيما يشترط، حسب المادة السابعة، إيداع طلب التأشيرة الثقافية قبل أربعين يوما من موعد تنظيم المهرجانات أو التظاهرات السينمائية، سواء من قبل الهيئات الجزائرية أو الأجنبية المعتمدة، لدى المصالح ذاتها وبموجب وصل إيداع كذلك.
وتتكفل لجنة مشاهدة الأفلام، حسب المادة الثامنة، بدراسة الملفات المقدمة، وإبداء رأيها إما بالموافقة أو بالرفض المعلل، وذلك خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إيداع الطلب.
أما المادة التاسعة، فتحدد أن تسليم التأشيرة يتم من طرف المركز الوطني للسينما في حال الموافقة، في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع.
وقد أكدت المادة العاشرة أن التأشيرة الثقافية لا تسلم إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من المصالح المعنية، تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة.
وفي حال رفض الطلب، فإن المركز الوطني للسينما ملزم، وفق المادة الحادية عشرة، بإبلاغ صاحب الطلب بقرار الرفض المعلل خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع.
واختتم المرسوم بالإشارة إلى أن عرض أي فيلم يمكن أن يوقف، كما يمكن سحب تأشيرة الاستغلال السينمائي أو التأشيرة الثقافية، في حال الإخلال بأحكام هذا المرسوم أو مخالفته للأهداف القانونية والثقافية المحددة في الإطار العام للصناعة السينمائية الوطنية.





لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين