صدر في العدد 44 من الجريدة الرسمية، القانون رقم 26-12 المؤرخ في 8 جوان 2026، المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، متضمنا تشديدًا جديدًا على شروط التسجيل في السجل التجاري والفئات الممنوعة من ممارسة النشاط التجاري.
وأورد النص الجديد، في مادته الثالثة، تعديلا للمادة الثامنة من القانون 04-08، حيث حدّد قائمة الأشخاص الممنوعين من التسجيل في السجل التجاري، وبالتالي الممنوعين من ممارسة أي نشاط تجاري.
ويشمل المنع كل شخص متورط في ارتكاب جنح أو جنايات مرتبطة بـمخالفات حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أو المتاجرة بالمخدرات، أو الغش الجبائي، أو تبييض الأموال، أو تمويل الإرهاب والتخريب، أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما يمتد المنع إلى الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات الموحدة، إضافة إلى القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.
ويأتي هذا التعديل في إطار تشديد الرقابة على النشاط التجاري وتعزيز آليات حماية السوق من الاختراقات المالية والأنشطة غير المشروعة، من خلال ربط ممارسة التجارة بشروط قانونية أكثر صرامة.



لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين