ترى وزارة العدل أن التضييق على مهام الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، أدى إلى تقليص دورها في البحث والتحري عن الجرائم الاقتصادية بعد أن كانت مهمتها تشمل كل الجرائم المقررة في القانون الجزائري، لذلك اقترحت الوزارة مشروع قانون للخروج من هذا الوضع.
وقدمت وزارة العمل مشروع قانون يعدل الأمر 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، والذي أحاله أمسا لأول رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، على اللجنة القانونية لمباشرة دراسته، وحصل “أوراس” على نسخة منه .
وعللت الوزارة الوصية أسباب تقديمه في إطار التعزيز القانوني لمكافحة مختلف الجرائم إذ يهدف إلى إلغاء الأحكام التي كان لها أثر سلبي في تحريك الدعوة العمومية، خاصة تلك التي فرضت قيودا على عمل الشرطة القضائية.
واقترحت الوصاية مشروع القانون إلغاء المواد 6 مكرر و 15 مكرر و15 مكرر1 و 15 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تتعلق باشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأس مالها أو ذات الرأس مال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة، المنصوص عليها في المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، والمدرجة فيه بموجب الأمر رقم 15 – 02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015 ، ويندرج هذا الإلغاء في إطار تعزيز حماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي.
سيتم بعد المصادقة على مشروع القانون رفع الحصر عن مهام الشرطة القضائية للضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات طبقا لأحكام المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، و المدرجة فيه بموجب القانون رقم 17 – 07 الصادر في 27 مارس 2017
“أمن الجيش” يستعيد صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد
أكدت وزارة العدل أن الممارسة الميدانية أثبتت الأثر السلبي لحصر مهام هذه المصلحة في السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام بما فيها قضايا الفساد، في حين أن مهام هذه الشرطة القضائية يجب أن تمتد إلى جميع الجرائم المنصوص عليها في التشريع الوطني، والتي تختص بها المصالح العسكرية للأمن وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية التي تخضع لها هذه المصالح.
وجاء في المادة 15 من مشروع القانون أنه يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية رؤساء المجالس البلدية، ضباط الدرك الوطني، الموظفون التابعون لأسلاك الخاصة للمراقبين، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني، وكذا ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل، والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و وزير الدفاع الوطني، بعد موافقة خاصة، كما تم الإبقاء على الحاصلين على هذه الصفة دون تغيير.
أما المادة 19 من ذات المشروع فجاء فيها ” يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة و ضباط الصف في الدرك الوطني ومستخدمو المصالح العسكرية للأمن الذين ليس لهم صفة ضباط الشرطة القضائية” ما يعني أن أمن الجيش أصبح يتمتع بصلاحيات دائرة الاستعلام والأمن “الدياراس سابقا”
غرفة الاتهام لها الحق في متابعة الاختلالات
أما المادة 207 فتتعلق برفع الأمر لغرفة الاتهام إما من النائب العام أو من رئيسها لمتابعة الاختلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم، ولها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر في قضية مطروحة عليها .
كما تضمنت ذات المادة أن يتم إعلام النائب العام العسكري المختص إقليميا إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني.
غير أن غرفة الاتهام لدي مجلس قضاء الجزائر حسب ذات المادة-207- تعتبر صاحبة الاختصاص وحدها إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، وتحال عليها القضية من طرف النائب العام لدي نفس المجلس القضائي، بعد رأي النائب العام العسكري المختص إقليميا والذي يبديه في أجل خمسة عشرة يوما من إخطاره.