دخلت، اليوم الثلاثاء، حيّز التنفيذ الإجراءات الجديدة الخاصة بقانون المرور المتمثلة في تعليق وسحب رخص السياقة.
وتصل الغرامات الجزافية على المخالفين للقانون إلى 7 ألاف دج كحد أقصى مع إحالة السائق على الجهات القضائية في حالة تحرير جنحة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وينص المنشور الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل الصادر بتاريخ 20 جانفي الماضي، على إلغاء إجراءات تعليق وسحب رخصة السياقة وتجميد نشاطات اللجان الولائية المختصة ولجان الدوائر.
ونقلت الوكالة تصريحا للمكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، عبد الحكيم ناصف، يقول فيه، إنه في حالة ارتكاب السائق مخالفة مرورية “يحتفظ عون الأمن برخصة السياقة وليس سحبها مقابل تسليمه وثيقة تثبت الاحتفاظ مع قدرته على السياقة لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة”.
&
وزارة النقل تقترح الإلغاء النهائي لعقوبة سحب #رخص_السياقة واستبدالها بعقوبات أخرى تعرف عليها في هذا الفيديو pic.twitter.com/WSkKdobUOC
— أوراس | Awras (@AwrasMedia) November 2, 2021
;
وفي حالة عدم تسديد الغرامة الجزافية المفروضة خلال المدة المحددة، “تتوقف القدرة على السياقة مع إمكانية تسديد الغرامة في حدها الأدنى لمدة 45 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة”.
ويتراوح مبلغ المخالفة من ألفين (2000 دج) إلى 5 ألاف دينار حسب درجتها وفق ما أقره القانون 17/ 05 وذلك قبل تحرير محضر عدم الدفع إلى الجهات القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة ورفع الغرامة من 3 ألاف إلى 7 ألاف دينار، فيما تحال الجنح على العدالة مباشرة.
وذكر ناصف أن “تجاوز السرعة القانونية المرخص بها بنسبة 30 بالمائة يعاقب فيها السائق بنص المادة 79 من القانون بغرامة من 10 ألاف إلى 50 ألف دينار”.



لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين