حددت وزارة الدفاع الوطني، بموجب قرار وزاري مشترك، شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن داخل التراب الوطني.
وأكد القرار أن المركز الوطني المختص هو الجهة الوحيدة المخولة لمنح الترخيص باستخدام هذه المنظومات، سواء كانت موجهة لأغراض ترفيهية أو مهنية أو تابعة للدولة مثل الأمن والإنقاذ ومكافحة الحرائق.
وجاء القرارالذي وقعه كل من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، ووزيرا البريد والنقل، في العدد (72) من الجريدة الرسمية.
ووضع القرار إطارًا قانونيًا دقيقًا يحدد طبيعة المنظومات وكيفيات اعتمادها من الجهات المختصة.
ونص القرار على أن منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المصنعة بشكل تسلسلي هي كل منظومة صُنعت وسُوقت بكميات كبيرة من طرف الصانع دون تغيير هيكلي أو برمجي.
أما المنظومة المصنعة للاستعمال الخاص، فهي الموجهة للاستعمال الفردي وغير المخصصة للتسويق.
ونصت المادة الثالثة على أن المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن هو المؤهل الوحيد للمصادقة على هذه المنظومات.
وتخضع أي منظومة جاهزة للاستخدام داخل التراب الوطني للحصول على شهادة مصادقة يسلمها المركز الوطني.
وشدد القرار على أن شهادة المصادقة تُسلّم لإثبات مطابقة المنظومة للنظام المعمول به في هذا المجال، وتُصنف إلى ثلاث فئات رئيسية.
تصنيف المنظومات والفئات الثلاث
- الفئة الأولى: تخص الطائرات بدون طيار الموجهة للأغراض الترفيهية أو المنافسات.
- الفئة الثانية: تشمل المنظومات الموجهة للاستعمالات المهنية أو الخاصة.
- الفئة الثالثة: تخص الطائرات التابعة للدولة أو المستأجرة من قبلها والمستخدمة في مهام الأمن، الإنقاذ، والإطفاء.
وألزم القرار أصحاب الطلبات بإرفاق ملف المصادقة بنسخة من الاعتماد أو الترخيص الصادر عن المركز الوطني.
ويشمل الملف التقني معلومات تفصيلية عن المنظومة، مثل دليل الطيران وتعليمات الصيانة وشهادة المطابقة أو التصميم.
ونصت المادة السابعة على أن المصادقة تخضع لطلب محرر قانونًا وفق نموذج يحدده المركز الوطني.
ويودع الطلب حصريًا لدى المركز من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين في نشاطات الطائرات بدون طيار من الفئتين الأولى أو الثانية.
أما بالنسبة للفئة الثالثة، فيحق لهيئات الدولة المرخصة إيداع الطلبات مباشرة لدى المركز الوطني.
وأوجبت المادة الثامنة إرفاق الطلب بنسخة من الاعتماد أو الترخيص الساري المفعول الممنوح من نفس المركز.
متطلبات الملف التقني والمواصفات
ونصت المادة التاسعة على ضرورة إرفاق الطلب بملف تقني يتضمن:
. شهادة المطابقة أو التصميم أو ما يعادلها.
. دليل الطيران أو دليل الاستعمال.
. تعليمات الصيانة والفحوصات الواجب القيام بها قبل وبعد الطيران.
. الإجراءات الاستعجالية والحدود العملياتية.
. دليل الصيانة وفترات المراجعة.
. قائمة التجهيزات المرجعية عند الاقتضاء.
وألزم القرار أن تكون جميع الوثائق مؤشرة ومقروءة ومحررة أو مترجمة بالعربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، ورقية أو رقمية.
ويحتفظ المركز الوطني بالحق في طلب أي معلومات تكميلية ضرورية.
وشدد القرار على ضرورة أن تستوفي المنظومات المقترحة للمصادقة شروطًا تقنية محددة، منها:
أن تكون مزودة بمنظومة يقظة جغرافية، ومنظومة تعريف إلكتروني، وأن تتوافق مع القواعد المطبقة في مجال الاتصالات الإلكترونية.
كما يجب أن تكون مجهزة بإشارة ضوئية بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة.
ويحتفظ المركز الوطني بالحق في فرض شروط إضافية يرى أنها ضرورية لأسباب تتعلق بالسلامة أو الأمن.
إجراءات دراسة ومراجعة الملفات
ونص القرار على أن ملف المصادقة يُودع لدى المركز مقابل وصل إيداع رسمي.
ويتم التحقق من صحة الوثائق واستكمالها قبل الشروع في الدراسة التقنية.
ولا يقبل أي ملف ناقص، ويتم تبليغ صاحبه في أجل لا يتعدى 15 يومًا من تاريخ الإيداع.
وعند قبول الملف، يجري المركز الوطني تقييمًا تقنيًا شاملاً، وله أن يستعين بخبراء أو مؤسسات مختصة معتمدة قانونًا.
كما يمكن للمركز طلب معلومات إضافية أو عينات من المنظومات أو إرسال ممثلين لإجراء الفحص الميداني.
ونص القرار على أن المركز الوطني يبت في طلب المصادقة خلال 60 يومًا من قبول الملف، مع إمكانية تعليق الآجال في حال طلب معلومات إضافية.
وفي حالة القبول، يتم إبلاغ صاحب الطلب، أما في حال الرفض فيُبلّغ القرار معللاً قانونًا.
صلاحية الشهادات والإجراءات الخاصة
أكد القرار أن شهادة المصادقة تبقى صالحة ما لم تُلغ أو تُسحب شهادة المطابقة أو التصميم الخاصة بالمنظومة.
ويجب ألا تخضع الطائرة لأي تعديل هيكلي أو برمجي غير موافق عليه، وأن تُنفّذ كل التعديلات الإجبارية المطلوبة.
وألزمت المادة السادسة عشرة حائزي الشهادات بالتصريح فورًا للمركز الوطني بكل تغيير في الوثائق أو أي إخطار بالمنع أو القيود من بلد المنشأ.
كما يجب الإبلاغ عن أي معلومة جديدة قد تؤثر على التقييم التقني للمنظومة.
ونص القرار على أن المصادقة تتم مرة واحدة فقط، وتعتبر صالحة لكل منظومة من نفس المصنع والطراز والخصائص.
ويمكن الحصول على نسخة من شهادة المصادقة بطلب مرفق بالترخيص الساري المفعول.
وشدد القرار على أن أي منظومة مصادق عليها ضمن الفئة الثالثة تعتبر مصادقًا عليها تلقائيًا في الفئتين الثانية والأولى.
وينشر المركز الوطني قائمة المنظومات المصادق عليها بصفة دورية.
أحكام خاصة
سمح القرار، حسب تقدير المركز الوطني، بمنح شهادات مصادقة استثنائية لمنظومات الطائرات بدون طيار من الفئة الثالثة، بناءً على طلب مسبب من الجهة المعنية.
كما نصت المادة الحادية والعشرون على أنه لا يمكن عرض أي منظومة مصممة أو معدلة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين للمصادقة قبل الحصول على تقرير تقني مسبق.
وأكد القرار ذاته، أن المنظومات المصنعة من قبل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، تخضع لمعادلة مصادقة يصدرها المركز الوطني.
واختتم القرار بالتنبيه إلى أن شهادة المصادقة لا تعتبر بأي حال من الأحوال ترخيصًا باستخدام المنظومة داخل التراب الوطني.








