تمديد عطلة الأمومة 24 أسبوعا إضافيا كأقصى حد في هذه الحالة أميرة خاتو

تمديد عطلة الأمومة 24 أسبوعا إضافيا كأقصى حد في هذه الحالة

  • انسخ الرابط المختص

أسدل الستار عن مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية الذي يتضمن تمديد فترة عطلة الأمومة.

ينص المشروع الجديد، على تمديد فترة الاستفادة من تعويض يومي بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة المحددة حاليا بأربعة عشر أسبوعا، بأربعة عشرة أسبوعا إضافيا.

وتستفيد من هذا التمديد المرأة العاملة التي تضع مولودا مصابًا بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، سيتم تحديد قائمتها عن طريق التنظيم.

وفي حالة استمرار أو تفاقم المضاعفات المتعلقة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية أو بالمرض الخطير التي تصيب المولود، خاصة عندما تتطلب هذه الحالات عمليات جراحية تستدعي مرافقة مستمرة من الأم، تمدد فترة الاستفادة من التعويض اليومي للمرة الثانية وبدون انقطاع، ابتداءً من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأولى، في حدود أربعة وعشرين أسبوعا كحد أقصى.

كما ستسمح الأحكام الجديدة المتعلقة بتمديد فترة الاستفادة من التعويض اليومي للنساء العاملات بالاحتفاظ بالشروط المخولة للحق في الأداءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الضمان الاجتماعي، والتكفل أيضا بهذه الفترات كفترات عمل في حساب التقاعد.

وجاء في المادة 28 من مشروع القرار الجديد: “تستفيد المرأة العاملة التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الولادة من الحق في تعويض يَوْمِي يساوي 100 بالمائة من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة.

ويمكن للمرأة العاملة التي يتعذر عليها استئناف عملها بعد انقضاء فترة عطلة الأمومة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول بسبب الوضع الصحي لمولودها المصاب بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، أن تستفيد بطلب منها من الحق في تمديد فترة التعويض اليومي بنسبة 100 بالمائة من أجرها اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة مباشرة.

وتحدد قائمة الإعاقات الذهنية والخلقية والأمراض الخطيرة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه وعناصر الملف الطبي، وكذا كيفيات الاستفادة من التعويض اليومي عن طريق التنظيم”.

وجاء في  المادة 29: “تتقاضى المرأة المؤمن لها اجتماعيا، شريطة أن تتوقف عن كل عمل مأجور أثناء فترة التعويض، تعويضا يوميا لمدة أربعة عشر (14) أسبوعا متتاليا، تبدأ على الأقل سنة (6) أسابيع منها قبل التاريخ المحتمل للولادة، وإذا تمت الولادة قبل التاريخ المحتمل، لا تقلص فترة التعويض المقدرة بأربعة عشر (14) أسبوعا.

وتمدد تلقائيا فترة الاستفادة من التعويض اليومي في الحالات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 28 أعلاه، إلى أربعة عشرة (14) أسبوعا متتالية بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة.

وزيادة على ذلك، يمكن أن تمدد فترة الاستفادة من التعويض اليومي لمدة ثانية وبدون انقطاع ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأولى، في حدود أربعة وعشرين (24) أسبوعا إضافيا كأقصى حد، في حالة استمرار أو تفاقم المضاعفات الصحية المرتبطة بالإعاقة الذهنية أو الخلفية أو المرض الخطير للمولود التي تستدعي مرافقة مستمرة من الأم.

وتنص المادة 71 على أنه يمنع الجمع بين الأداءات التالية:

  • التعويضات اليومية للتأمين عن المرض.
  • التعويضات اليومية للتأمين عن الولادة والتعويضات اليومية لفترتي تمديد الاستفادة من التعويضات المذكورة في المادتين 28 و29 أعلاه.

شاركنا رأيك