صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي جديد يحمل رقم 25-135، يحدد شروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.
ويُعدل هذا المرسوم، المؤرخ في 27 أفريل 2025 والموقع من الوزير الأول نذير العرباوي، أحكام المرسوم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018.
يقضي النص بفتح باب الشراء أمام الشاغلين الشرعيين للسكنات العمومية، مع إمكانية الدفع نقدًا أو بالتقسيط، مع منحهم مهلة سداد تصل إلى 25 سنة.
وبحسب المادة 6، يستفيد المشتري بالتقسيط من أجل أقصاه 25 سنة لتسديد ثمن التنازل.
كما يستفيد الشاغلون من خصم كل الإيجارات المدفوعة منذ بداية الشغل وحتى تاريخ صدور قرار التنازل، شرط تقديم شهادة تثبت تسوية الوضعية، وفق المادة 4.
وأوضحت المادة 2 مكرر، أن ملفات الطلب يمكن إيداعها في شكل ورقي أو عبر منصة رقمية أنشئت خصيصا لهذا الغرض.
وتُودع طلبات شراء أملاك الدولة لدى لجان المقاطعة الإدارية أو الدوائر التي يُنصبها الوالي المختص، حسب المادة 12 من المرسوم.
فيما تُوجه طلبات شراء الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري إلى مصالح الدواوين ذاتها، وفقا للمادة 18.
ووفق المادة 14، تلتزم لجان المقاطعة أو الدائرة بالرد على كل طلب خلال شهرين، بينما تبت دواوين الترقية خلال شهر واحد فقط، حسب المادة 20.
وألزمت المادة 20 المدير العام لديوان الترقية بتبليغ المترشح بقرار القبول أو الرفض برسالة موصى بها، تتضمن السعر وشروط التنازل.
وبحسب المادة ذاتها، يتعين على المترشح تأكيد طلبه في أجل شهر من تاريخ استلام التبليغ، وإتمام إجراءات التوقيع النهائية وفق النموذج الرسمي.
في حال الرفض، يجب أن يكون القرار معللا ومسببا، ويُبلغ المعني برسالة رسمية، مع فتح باب الطعن.
ونصّت المادة 22 على إنشاء لجنة طعون ولائية تبتّ في الاعتراضات خلال أجل لا يتجاوز 15 يوما، ويرأسها المدير الولائي للسكن.
كما تضم اللجنة ممثلين عن مديرية أملاك الدولة وديوان الترقية، وتتكفل بدراسة الطعون والفصل النهائي فيها.
وبخصوص الإطار القانوني، أُشير في المادة الأولى إلى أن المرسوم يُطبق تطبيقا لأحكام المادة 11 من قانون المالية لسنة 2001، والمادة 32 من قانون المالية التكميلي 2022.









لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين