صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن وكيفياتها ضمن برنامج البيع بالإيجار.

ووفقًا للمادة الثانية من القرار، يتم تسجيل طلب الشراء عبر المنصة الإلكترونية فور الإعلان عن افتتاح الاكتتاب في وسائل الإعلام وضمن الآجال المحددة.

وتوضح المادة الثالثة أن الطلبات تسجل فور تأكيد التسجيل إلكترونيًا، مع إصدار وصل إلكتروني يتضمن تاريخ وساعة الاكتتاب والرقم التسلسلي.

الحالات التي تؤدي إلى رفض الطلبات

يرفض طلب شراء المسكن في الحالات الآتية:

  • عدم احترام إجراءات الاكتتاب وفق التسلسل الزمني والآجال المحددة.
  • تقديم معلومات كاذبة أو وثائق مزورة.
  • إدخال بيانات خاطئة.
  • نتائج التحقيقات على البطاقيات الوطنية التي تكشف عدم توفر شروط القبول.
  • نقص الملفات أو عدم استكمالها خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ.
  • عدم تقديم الطعون أو استكمالها ضمن المواعيد المحددة.

وفي حالة رفض الطلب، يتم إعلام المكتتب عبر المنصة الإلكترونية ودعوته لتقديم طعن مرفق بالوثائق الضرورية ضمن الآجال المحددة من طرف المرقي العقاري.

لجنة لدراسة الطعون

أُنشئت لجنة مختصة لدراسة الطعون، تضم أعضاءً معينين بموجب مقرر من الوزير المكلف بالسكن. وتعتبر قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن.

وفي حال رفض الطعن أو عدم تقديمه ضمن المواعيد المحددة، يُلغى طلب الاكتتاب ويعتبر غير منتج لأي آثار قانونية.

ترتيب الطلبات في حالة تجاوز عدد المقبولين

في حال تجاوز عدد الطلبات المقبولة مؤقتًا عدد المساكن المتوفرة، يتم إعلام المكتتبين بترتيب طلباتهم. ويمكنهم اختيار الاحتفاظ بأولوية طلباتهم ضمن البرامج المستقبلية.

وتتم إعادة ترتيب الطلبات المستقبلية وفق الترتيب الزمني الأولي للإيداع، مع تحيين الوثائق المطلوبة.

إجراءات المتابعة عبر المنصة الإلكترونية

أوضحت المادة 14 ضرورة تفحص المكتتبين لحساباتهم عبر المنصة الإلكترونية مرة كل 30 يومًا على الأقل. وتعتبر الوثائق المرسلة من المرقي العقاري قرينة على إبلاغ المكتتب بجميع المستجدات.

وفي حال عدم احترام المكتتب لآجال الدفع بعد تلقيه إعذارين متتاليين، يتم إلغاء طلبه واعتباره لاغيًا.

الإجراءات المتعلقة بالدفع والتخصيص

وفق المادة 16، يفتح دفع الشطر الثالث من الدفعة الأولى باب ترتيب اختيار المواقع، لكن هذا الاختيار لا يلزم المرقي العقاري.

أما دفع الشطر الرابع، فيترتب عليه إعداد مقرر التخصيص النهائي للمسكن وفق الرقم التسلسلي للتسجيل. ويعد هذا المقرر نهائيًا وغير قابل للطعن.

إبرام عقد البيع بالإيجار

بعد دفع الشطر الأخير من الدفعة الأولى، يتم إعداد عقد البيع بالإيجار لدى الموثق.

وفي حالة عدم حضور المكتتب لتوقيع العقد أو استلام المفاتيح بعد إعذارين، تلغى إجراءات الاكتتاب وتخصم 10% من المبلغ المدفوع.

إجراء الكفالة

يتضمن القرار أيضا إجراءً جديدًا يتمثل في قبول كفالة شخص آخر لتغطية مستحقات السكن، شريطة إثبات المكتتب وزوجته عدم انتسابهما لصناديق الضمان الاجتماعي أو تجاوز القسط الشهري 30% من دخلهما.

على الكفيل تقديم تعهد توثيقي بسداد المتبقي من ثمن المسكن، مع الإشارة إلى أن طلب المكتتب يخضع لنفس حالات الرفض المذكورة سابقًا.