أسقط أعضاء مجلس الأمة المادة 22 من قانون الإعلام الجديد الذي قدمه وزير الاتصال محمد بوسليماني، بعد مقترح قدمته لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس.
وتنص المادة 22 من قانون الإعلام على “أنه يُشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، أن يحوز مسبقا على اعتماد في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع طلبه”.
وطالب وزير الاتصال، في عدة مرات إبقاء المهلة مفتوحة أمام الوزارة في منح الاعتماد للصحفيين، وهو ما استجاب له أعضاء مجلس الأمة برفضهم المادة 22.
فيما صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، أياماً فقط بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على القانون.
ولقي مقترح تعديل المادة 22 اعتراضا من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، ليتم إسقاطها من طرف أعضاء مجلس الأمة.
وأكد وزير الاتصال عقب التصويت على القانون من طرف أعضاء مجلس الامة، أن القانون العضوي للإعلام سيكون لبنة مهمة لتأسيس صحافة محترفة واعية بالرهانات وملتزمة بأخلاقيات المهنة.
وصوتت الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الإعلام الجديد، في حين صوتت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بـ “لا” على القانون.
وترى الكتلة البرلمانية لـ “حمس”، أن القانون يحمل إقصاءً وتهميشا للجزائريين مزدوجي الجنسية، بسبب مادة تنصّ على منع مزدوجي الجنسية من الاستثمار في قطاع الإعلام.
وشهدت جلسة التصويت على مشروع قانون الإعلام الجديد بمبنى، زيغود يوسف، شدا وجذبا بين النواب، وأصحاب التعديلات، وأعضاء لجنة الاتصال التي اقترحت المواد.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد كلف الحكومة بإثراء مشروعي قانونين لإعلام والسمعي البصري، من خلال تعزيز ضمانات حماية حرية التعبير وتدقيق المفاهيم الخاصة بها.



لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين