أصدر بنك الجزائر التعليمة رقم 07-2026 المؤرخة في 13 جويلية 2026، المتعلقة بمنح حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج بواسطة بطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة لحق الصرف.

وحدد البنك قيمة المنحة السنوية، وشروط الاستفادة منها، وإجراءات صرفها واستعمالها، وكذا حالات استرجاعها والعقوبات المترتبة عن مخالفة أحكامها.

وتدخل هذه التعليمة حيز التنفيذ ابتداءً من 19 جويلية 2026، مع إلغاء التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025.

قيمة حق الصرف للمسافرين

حددت المادة الثانية من التعليمة المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف، الذي يمنح مرة واحدة كل سنة مدنية، على النحو الآتي:

750 يورو أو ما يعادلها بعملة أجنبية أخرى قابلة للتحويل، لفائدة المواطنين المقيمين البالغين 19 سنة فأكثر.

300 يورو أو ما يعادلها بعملة أجنبية أخرى قابلة للتحويل، لفائدة القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وأقل من 19 سنة، في حدود طفلين لكل عائلة.

وأكدت التعليمة أن هذا المبلغ مخصص للاستعمال الشخصي والحصري للمسافر، ولا يمكن ترحيله أو تراكمه من سنة إلى أخرى، كما لا تشمل أحكامه السفر لأداء فريضة الحج.

شرط الإقامة خارج الوطن

اشترطت التعليمة أن يمنح حق الصرف للمسافرين الذين تكون مدة إقامتهم بالخارج مساوية أو تفوق سبعة (7) أيام.

الاستفادة عبر بطاقة دفع دولية

يقوم منح حق الصرف عبر بطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة لحق الصرف تصدرها البنوك الوسطاء المعتمدون، وفقاً للتنظيم المعمول به.

كما أوضحت أن البطاقة تبقى ملكاً للبنك المصدر، ولا يجوز لحاملها التنازل عنها أو وضعها تحت تصرف الغير أو استعمالها من قبل أي شخص آخر.

شروط إصدار البطاقة

أوجبت التعليمة على الراغبين في الاستفادة من حق الصرف إيداع طلب إصدار البطاقة لدى أحد البنوك المعتمدة قبل موعد السفر بمدة كافية، على أن تكون صلاحية البطاقة ثلاث سنوات على الأقل.

ويرتبط إصدار البطاقة بفتح حساب بالعملة الصعبة باسم المستفيد لدى البنك الوسيط، كما يشترط امتلاك حساب بالدينار الجزائري لتسديد القيمة المقابلة للمبلغ الممنوح.

وأجازت التعليمة للبنوك إصدار وتسليم البطاقة حتى قبل إيداع ملف طلب الاستفادة من حق الصرف الخاص بالسفر.

تسديد قيمة المنحة بالدينار

ألزمت التعليمة المستفيد بتسديد القيمة المقابلة لمبلغ حق الصرف بالدينار الجزائري، بما في ذلك العمولات المستحقة، حصرياً عبر وسيلة دفع كتابية، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام عمل قبل تاريخ السفر.

الوثائق المطلوبة للاستفادة

يتعين على المستفيد تقديم ملف يتضمن:

وثيقة السفر ذهاباً وإياباً أو وصل ضريبة السفر البري عند الاقتضاء.

جواز سفر ساري الصلاحية.

نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر.

نسخة من التأشيرة إذا كانت مطلوبة.

وثيقة تثبت المداخيل.

وفي المقابل، يسلم البنك للمستفيد وثيقة تثبت تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري.

كما يمكن لحامل البطاقة القيام بالإجراءات الخاصة بمنح حق الصرف لأبنائه القصر، استناداً إلى شهادة عائلية أو أي وثيقة إثبات أخرى، مع تمكينه من تحصيل المنحة المخصصة لهم بواسطة بطاقته.

التحقق قبل منح حق الصرف

ألزمت التعليمة البنوك الوسطاء بالتأكد، قبل تنفيذ العملية، من:

أن طالب المنحة لم يستفد من حق الصرف خلال السنة الجارية.

حصوله على التأشيرة عند الاقتضاء.

بالنسبة لمن استفاد من حق الصرف خلال السنة السابقة، التأكد من أنه سافر فعلاً لمدة لا تقل عن سبعة أيام، اعتماداً على ختم شرطة الحدود.

اعتماد سعر الصرف التجاري الافتتاحي الخاص ببيع العملة الأجنبية الساري يوم تنفيذ العملية.

تسجيل العملية واستعمال المبلغ

بعد منح حق الصرف، يقوم البنك بتسجيل مبلغ المنحة والعملة الأجنبية المقابلة وتاريخ العملية على جواز سفر المستفيد، مع التصريح بها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لدى بنك الجزائر.

وأكدت التعليمة أنه لا يجوز استعمال حق الصرف إلا في العمليات المنجزة بالخارج والمرتبطة بالغرض الذي منح من أجله.

إلغاء السفر واسترجاع المنحة

في حالة إلغاء السفر أو إذا كانت مدة الإقامة الفعلية بالخارج أقل من سبعة أيام، يتعين على المستفيد إعادة كامل مبلغ حق الصرف إلى البنك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ العودة، مع تقديم جواز السفر.

ويقوم البنك بتسليم المستفيد إشعاراً أو وصلاً يثبت إلغاء العملية، مع التصريح بعملية الاسترجاع عبر المنصة الإلكترونية لبنك الجزائر.

كما يلتزم البنك بإبلاغ بنك الجزائر يومياً بعمليات استرجاع المنح، مرفقة بالمبالغ والعملة وسعر الصرف والقيمة بالدينار الجزائري وتاريخ التنفيذ، ليتم قيدها في حساب البنك بالعملة الصعبة.

عقوبات على المخالفين

نصت التعليمة على أن عدم احترام أحكامها يعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في تشريع الصرف، خاصة في حالات:

استعمال حق الصرف في غير الغرض المخصص له.

تحويله إلى طرف ثالث ليس هو المستفيد الفعلي.

مخالفة الأحكام التنظيمية المتعلقة بالصرف.

كما يعرض المستفيد الذي لا يعيد مبلغ حق الصرف عند إلغاء السفر أو عدم استيفاء شرط مدة الإقامة إلى الحرمان من الاستفادة من حق الصرف لمدة خمس سنوات، دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع الساري، مع استثناء القصر الذين يرفع عنهم هذا المنع بمجرد بلوغهم سن 19 سنة كاملة.

سريان الأحكام

تطبق أحكام التعليمة الجديدة ابتداءً من 19 جويلية 2026، فيما تلغى ابتداءً من هذا التاريخ أحكام التعليمة رقم 05-2025 المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، مع إمكانية مراجعة مبلغ حق الصرف وشروط منحه مستقبلاً وفق تطورات ميزان المدفوعات.