وزير العدل يكشف شروط الاعتماد على الفيديوهات كأدلة أمام القضاء الجزائري أميرة خاتو

وزير العدل يكشف شروط الاعتماد على الفيديوهات كأدلة أمام القضاء الجزائري

  • انسخ الرابط المختص

قدّم وزير العدل لطفي بوجمعة، توضيحات هامة بخصوص استعمال مقاطع الفيديو التي توثق حوادث وجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي كأدلة في القضاء الجزائري.

وجاء ذلك خلال رده على سؤال كتابي للنائب جدو رابح، بهذا الخصوص.

وأوضح وزير العدل في رده، أن استغلال فحوى الفيديوهات التي تثبت وقائع إجرامية كدليل أمام الجهات القضائية موقوف على مدى مشروعية هذه الفيديوهات.

وأشار الوزير إلى أن  المشرع أولى عناية خاصة لحماية حرمة الحياة الخاصة للأفراد وكل انتهاك لهذه الخصوصية معاقب عليه بموجب القانون، مذكرا أن المادة 303 مكرر من قانون العقوبات، تنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات وبغرامة قد تصل إلى 300.000 دج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت و ذلك بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها أو رضاه، وكذا التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه.

كما تم تجريم الأفعال التي تنطوي على الاحتفاظ بهذه التسجيلات، حيث تنص المادة 303 مكرر 1 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 303 مكرر كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير أو استخدم بأي وسيلة كانت التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر.

في حين يبرز الوزير أن المشرع أورد استثناءً على عدم مشروعية التصوير في الأماكن الخاصة، فبموجب المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية يُجاز وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور الشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص وذلك بموجب إذن من وكيل الجمهورية إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو في التحقيق الابتدائي في بعض الفئات من الجرائم مثل جرائم المخدرات والإرهاب والفساد وغيرها.

ووفقا لهذا، شدد لطفي بوجمعة، على أن الفيديوهات التي يتم تصويرها في أماكن خاصة بغير إذن صاحبها، مخالفة للقانون لما تتضمنه من مساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد، وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتمادها كأدلة أمام القضاء بينما إذا تم التصوير بإذن من السلطة القضائية طبقا لأحكام المادة 65 مكرر 5 السالف ذكرها، فيجوز استغلالها كأدلة كون هذه المادة تضفي عليها طابع المشروعية.

وبالنسبة للفيديوهات التي يتم تصويرها في أماكن عمومية، فالتصرف فيها يكون على النحو التالي:

  • إذا كانت هذه المقاطع ملتقطة في أماكن عمومية بموجب كاميرات مراقبة عمومية، كتلك المثبتة على مستوى محاور الطرقات والطرق السريعة، فيمكن الاعتماد عليها كدليل إثبات، كون هذه الكاميرات يتم استغلال محتوياتها من خلال قاعات مراقبة تابعة لمصالح الأمن الوطني والدرك الوطني، كذلك الشأن بالنسبة للمقاطع الملتقطة في أماكن عمومية بموجب كاميرات مراقبة مرخص لها قانونا، سواء مثبتة من طرف أشخاص أو مؤسسات، فيمكن الاعتماد عليها أيضا كدليل إثبات بعد إفراغ محتوياتها من طرف الضبطية القضائية المختصة في دعامة الكترونية.
  • إذا كانت هذه المقاطع ملتقطة من طرف كاميرات مراقبة غير مرخص لها قانونا، أو ملتقطة من خلال كاميرات فردية على غرار كاميرا جهاز تلفون وغيرها، ففي هذه الحالات لا يمكن الاعتماد عليها كدليل إثبات لعدم مشروعيته كون الدستور والقانون يحميان حرمة الحياة الخاصة فضلا عن أنه لا يمكن التأكد من عدم التلاعب بهذه المقاطع أو تعديلها أو تغييرها، خصوصا مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

بينما هناك استثناء، يشمل جرائم حددها المشرع على غرار جرائم المخدرات وغيرها، إذ يمكن بعد إذن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق القيام بالتقاط الصور والفيديوهات للأشخاص دون علمهم أو رضاهم واستعمالها كأدلة إثبات.

وأكد الوزير، أن استخدام الدلائل والقرائن والأدلة المقدمة أمام القضاء تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، ماعدا في الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، تطبيقا لأحكام المادة 212 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أن تفسير القواعد القانونية المذكورة في المنازعات المطروحة، من صلاحيات الجهات القضائية التي تمارسها تحت رقابة المحكمة العليا، وبالتالي فإن أي تفسير آخر صادر عن جهات أخرى لا يلزمها في شيء.

شاركنا رأيك