صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يقضي بمنح تحفيزات مالية وغير مالية للمواطنين الذين يساهمون في الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاء في العدد 57 من الجريدة الرسمية أن الوزير الأول وقّع مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات منح هذه التحفيزات، وذلك بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية.
وينص المرسوم المؤرخ في 1 أوت الجاري على أنه يمكن لمصالح الشرطة القضائية والجمارك منح تحفيزات للأشخاص الذين يقدمون معلومات من شأنها المساهمة في التعرف على مرتكبي هذه الجرائم أو القبض عليهم أو وضع حد لها.
ويحدد رئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق لدى السلطات المختصة مبلغ التحفيزات المالية بصورة تقديرية، كما يحدد التحفيزات غير المالية التي قد تشمل توفير الحماية وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية.
كما تحدد قيمة التحفيزات المالية وغير المالية وفق طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها ومدى تعقيدها.
وينص المرسوم أيضا على تحديد آليات ومعايير تقدير التحفيزات المالية والسقف المطبق عليها إلى جانب قائمة التحفيزات غير المالية.
وتصرف التحفيزات المالية بعد الكشف عن مرتكبي الجرائم المعنية أو القبض عليهم أو وضع حد للجريمة، بحسب الحالة، مع إمكانية صرفها على دفعات جزئية.
كما تخضع هذه التحفيزات لطبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها أو لمراحل تنفيذ الإجراءات.
ويلزم المرسوم جميع المتدخلين في تنفيذ أحكامه بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي تسمح بالتعرف على هوية المستفيدين من التحفيزات المالية أو غير المالية
ويستثني أعوان وموظفي الجهات المكلفة بالبحث عن الجرائم ومعاينتها من الاستفادة من هذه التحفيزات.




لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين