تتخذ عملية تمويل الحملة الانتخابية بعدًا محوريًا يرتكز على ضبط الإنفاق وترسيخ الشفافية، وفق إطار قانوني دقيق.

وأصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بيانا حول الترتيبات العملية للإجراءات المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية.

وأكدت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية أن الهدف الأساسي من هذه الترتيبات هو ضمان مشروعية التمويل، وتيسير عمليات الفحص والمراقبة، بما يسمح برقابة مالية دقيقة وفعّالة على مختلف نفقات الحملات.

وفي هذا الإطار، يُلزم كل مترشح بتعيين أمين مالي يتولى التسيير المالي والمادي للحملة، مع فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة، حيث تُسجل فيه جميع الإيرادات والنفقات دون استثناء، ولا يُسمح بأي معاملة مالية خارج هذا الحساب.

 كما يتعين على الأمين المالي تزويد اللجنة بكل المعلومات التفصيلية المتعلقة بالحساب البنكي.

وتتعدد مصادر التمويل المسموح بها بين مساهمات الأحزاب السياسية، والمساهمات الشخصية للمترشحين، والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين، في حدود لا تتجاوز 400.000 دينار جزائري لكل شخص طبيعي.

كما يُشترط أن تقدم كل هبة تفوق 1000 دينار جزائري، عبر وسائل دفع بنكية أو شيكات أو تحويلات أو بطاقات بنكية، مع إلزامية التصريح بها لدى اللجنة وبيان هوية الواهبين.

وفي المقابل، يُمنع منعًا باتًا تلقي أي تمويل، مباشر أو غير مباشر، من أي جهة أجنبية، مع استثناء الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين بالخارج.

أما على مستوى الرقابة اللاحقة، فيتولى محافظ الحسابات إيداع حساب الحملة لدى اللجنة بعد فحص الوثائق الثبوتية، في أجل أقصاه شهران بعد إعلان النتائج النهائية.

 ولا يُقبل الحساب في حالة العجز المالي إلا بعد تسويته، على ألا تتجاوز نفقات الحملة سقف 2.500.000 دينار جزائري.

وتباشر اللجنة لاحقًا دراسة الحسابات في أجل لا يتعدى ستة أشهر، لتصدر قرارًا نهائيًا إما بالمصادقة أو التعديل أو الرفض.

وفي حال تسجيل تجاوز في سقف النفقات، يتم إلزام المترشح بدفع الفارق للخزينة العمومية، بينما يحول أي فائض إليها كذلك.

كما تنص المادة 95 من القانون العضوي للانتخابات على أن التعويض الجزافي لا يُصرف إلا بعد إعلان النتائج النهائية من قبل المحكمة الدستورية واعتماد حساب الحملة من طرف اللجنة، بما يعزز من منطق الربط بين التمويل والمساءلة.

تتخذ عملية تمويل الحملة الانتخابية بعدًا محوريًا يرتكز على ضبط الإنفاق وترسيخ الشفافية، وفق إطار قانوني دقيق.

وأصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بيانا حول الترتيبات العملية للإجراءات المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية.

وأكدت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية أن الهدف الأساسي من هذه الترتيبات هو ضمان مشروعية التمويل، وتيسير عمليات الفحص والمراقبة، بما يسمح برقابة مالية دقيقة وفعّالة على مختلف نفقات الحملات.

وفي هذا الإطار، يُلزم كل مترشح بتعيين أمين مالي يتولى التسيير المالي والمادي للحملة، مع فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة، حيث تُسجل فيه جميع الإيرادات والنفقات دون استثناء، ولا يُسمح بأي معاملة مالية خارج هذا الحساب.

 كما يتعين على الأمين المالي تزويد اللجنة بكل المعلومات التفصيلية المتعلقة بالحساب البنكي.

وتتعدد مصادر التمويل المسموح بها بين مساهمات الأحزاب السياسية، والمساهمات الشخصية للمترشحين، والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين، في حدود لا تتجاوز 400.000 دينار جزائري لكل شخص طبيعي.

كما يُشترط أن تقدم كل هبة تفوق 1000 دينار جزائري، عبر وسائل دفع بنكية أو شيكات أو تحويلات أو بطاقات بنكية، مع إلزامية التصريح بها لدى اللجنة وبيان هوية الواهبين.

وفي المقابل، يُمنع منعًا باتًا تلقي أي تمويل، مباشر أو غير مباشر، من أي جهة أجنبية، مع استثناء الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين بالخارج.

أما على مستوى الرقابة اللاحقة، فيتولى محافظ الحسابات إيداع حساب الحملة لدى اللجنة بعد فحص الوثائق الثبوتية، في أجل أقصاه شهران بعد إعلان النتائج النهائية.

 ولا يُقبل الحساب في حالة العجز المالي إلا بعد تسويته، على ألا تتجاوز نفقات الحملة سقف 2.500.000 دينار جزائري.

وتباشر اللجنة لاحقًا دراسة الحسابات في أجل لا يتعدى ستة أشهر، لتصدر قرارًا نهائيًا إما بالمصادقة أو التعديل أو الرفض.

وفي حال تسجيل تجاوز في سقف النفقات، يتم إلزام المترشح بدفع الفارق للخزينة العمومية، بينما يحول أي فائض إليها كذلك.

كما تنص المادة 95 من القانون العضوي للانتخابات على أن التعويض الجزافي لا يُصرف إلا بعد إعلان النتائج النهائية من قبل المحكمة الدستورية واعتماد حساب الحملة من طرف اللجنة، بما يعزز من منطق الربط بين التمويل والمساءلة.