صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (50)،القرار المؤرخ في 14 جانفي 2026، والمتضمن تعديل وتتميم أحكام القرار الصادر في 15 ماي 2021، المحدد لشروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والحصول على الاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي.

وأقرّ النص الجديد جملة من التعديلات التنظيمية التي تمس إجراءات منح الاعتماد والوثائق المطلوبة وآليات الرقابة، إلى جانب استحداث أحكام جديدة تخص استيراد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة له.

وبموجب التعديلات، أصبحت ممارسة نشاط إنتاج الكحول الإيثيلي أو استيراده وإعادة بيعه خاضعة للحصول على اعتماد يسلمه المدير العام للضرائب بعد الاكتتاب في دفتر الشروط المحدد قانونًا، لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والشركات التجارية المقيدة في السجل التجاري.

كما حدّد القرار قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بملفات طلب الاعتماد، من بينها نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشركات التجارية، وشهادة ميلاد ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمالك المؤسسة الفردية، إضافة إلى وثائق إثبات التمثيل القانوني للمؤسسة.

وألزمت الأحكام الجديدة مصالح الضرائب بالفصل في طلبات الاعتماد خلال أجل أقصاه 15 يومًا من تاريخ إيداع ملف كامل، بعد التحقق من صحة التصريحات والالتزامات الواردة في دفتر الشروط.

واستحدث القرار مواد جديدة تضبط الخصائص التقنية للكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة، حيث نصّ على أن يشمل النشاط الكحول الإيثيلي ذي الأصل الزراعي بدرجة كحولية دنيا تبلغ 96 درجة، مع اشتراط بلوغ نسبة تركيز المنتجات المشابهة 99.9 بالمائة، وفق المواصفات المحددة في دفتر الشروط.

وفي ما يتعلق بالاستيراد، أخضع القرار المؤسسات المعتمدة للحصول على ترخيص مسبق يتضمن حصة سنوية لاستيراد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة، تصدرها مصالح الضرائب المختصة بعد دراسة الملف وإجراء تحقيق أولي.

واشترط النص للاستفادة من الحصة السنوية مسك محاسبة قانونية ومنتظمة، وتسوية الوضعية الجبائية للمؤسسة، وعدم تسجيلها أو تسجيل مسيريها ضمن البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية.

كما ألزم المؤسسات الراغبة في الاستيراد بإيداع طلبات الحصص السنوية قبل 31 جانفي من كل سنة، مع إمكانية منح حصص إضافية خلال السنة بناءً على طلب مبرر ومدعم بالوثائق اللازمة على أن تتولى دراسة الطلب خلال أجل 8 أيام.

ومن جهة أخرى، أسند القرار إيداع ملفات مشاريع الاستثمار الخاصة بإنتاج الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة إلى الشباك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على أن تتولى مصالح المديرية العامة للضرائب معالجة طلبات الترخيص والاعتماد وفق الإجراءات المحددة قانونًا.

وفي إطار تكييف الوضعيات السابقة مع الأحكام الجديدة، منح القرار الأشخاص والمؤسسات الذين أودعوا ملفات طلب الاعتماد قبل صدوره مهلة ستة أشهر للامتثال للتدابير المستحدثة، ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يشار أن الكحول الإيثيلي يُستخدم في صناعة المشروبات الكحولية، كما يُستعمل على نطاق واسع في الصناعات الدوائية والطبية وإنتاج المطهرات والمعقمات ومستحضرات التجميل، كما يدخل في العديد من التطبيقات الصناعية والكيميائية، ما يجعله مادة أولية أساسية في عدة قطاعات اقتصادية.