صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 36 المؤرخ في 17 ماي 2026) قانون المرور الجديد الذي وقّعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
ويتضمن القانون تعديلات جوهرية وتشديداً صارماً في العقوبات السجنية والغرامات المالية المفروضة على المخالفين، لاسيما في قضايا القتل والاضرر الخطأ والجرائم المتعلقة بالسياقة.
فيما يلي عرض مفصل وشامل لجميع العقوبات والأحكام الجنائية التي جاء بها القانون الجديد مرتبة حسب تصنيف الجرائم:
أولاً: الجرائم المتعلقة بالسياقة (الجنح)
القتل الخطأ الناجم عن حادث مرور
أقر القانون العقوبة بالحبس من سنة (1) إلى 5 سنوات وبغرامة من 100,000 دج إلى 500,000 دج، كل من ارتكب القتل الخطأ إثر حادث مرور برعونته، عدم احتياطه، عدم انتباهه، إهماله، أو عدم مراعاته للقواعد القانونية والتنظيمية للمرور.
وتُرفع العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات والغرامة من 300,000 دج إلى 700,000 دج إذا اقترن الفعل بأحد الظروف التالية (مثل: السياقة تحت تأثير أدوية محظورة، محاولة الإفلات من المسؤولية بالفرار أو انتحال الهوية، السياقة دون رخصة أو برخصة معلقة/ملغاة، استخدام الهاتف أو وسائل التسمع، الإفراط في السرعة، والمناورات الخطيرة).
ويٌعاقب بالحبس من 5 إلى 8 سنوات وبغرامة من 500,000 دج إلى 800,000 دج إذا كان السائق في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية.
تشديد العقوبات على مركبات النقل الجماعي
ينص القانون على أنه في حالة ارتكاب القتل الخطأ بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل، النقل الجماعي للأشخاص، النقل المدرسي، سيارات الأجرة، أو نقل المواد الخطرة، تكون العقوبات كالتالي:
في الظروف العادية للمادة 125 (المادة 126): الحبس من 7 إلى 12 سنة والغرامة من 700,000 دج إلى 1,200,000 دج.
إذا كان السائق في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات (المادة 127): الحبس من 8 إلى 12 سنة والغرامة من 800,000 دج إلى 1,200,000 دج.
ويعاقب بالحبس من 10 إلى 15 سنة والغرامة من 1,000,000 دج إلى 1,500,000 دج إذا تسبب السائق في القتل الخطأ تحت تأثير الكحول أو المخدرات أثناء قيادة هذه الفئات من المركبات (الوزن الثقيل، النقل الجماعي، إلخ).
التسبب في وفاة شخصين أو أكثر (المادة 129)
ينص القانون على أنه إذا تسبب الحادث في وفاة شخصين أو أكثر واقترن بالظروف المشددة الواردة في المواد (124، 125، 126، 127)، يعاقب السائق بالحبس من 10 إلى 20 سنة وبغرامة من 1,000,000 دج إلى 2,000,000 دج.
ثانياً: جنح الجرح الخطأ (الإصابات غير العمدية)
تنص المادة 130 فيما يتعلق بجرح الخطأ العادي أنه إذا نتج عن الحادث عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز 3 أشهر، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 50,000 دج إلى 200,000 دج.
(وتنخفض العقوبة إلى 3-6 أشهر وغرامة 30,000-50,000 دج إذا كان العجز مساوياً أو يقل عن 3 أشهر، ولا تحرك الدعوة إلا بناءً على شكوى الضحية).
وتسلط عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 100,000 دج إلى 300,000 دج. وترتفع إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 200,000 دج إلى 500,000 دج إذا ارتكبت بواسطة مركبات الوزن الثقيل أو النقل الجماعي والمدرسي.
الجرح الخطأ تحت تأثير الكحول أو المخدرات (المادة 133): الحبس من سنتين إلى 4 سنوات وغرامة من 200,000 دج إلى 400,000 دج. وترتفع العقوبة في حال مركبات النقل الجماعي أو المواد الخطرة (المادة 134) إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 300,000 دج إلى 500,000 دج.
ثالثاً: الجرائم المتعلقة بالمركبة والوثائق
اللوحات والتسجيلات المزورة (المادة 144)
يقر القانون عقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة من 300,000 دج إلى 500,000 دج على كل شخص يضع للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة ترقيم مزورة أو غير مطابقة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
التزوير في وثائق ورخص السياقة (المادة 140)
يعاقب بالحبس من سنتين إلى 3 سنوات وبغرامة من 200,000 دج إلى 300,000 دج كل من تحصل على رخصة سياقة أو نسخة ثانية منها عن طريق تصريح كاذب، أو حاول استصدار رخصة جديدة خلافاً لأمر قضائي يقضي بإلغائها.
السياقة رغم المنع أو سحب الرخصة (المادة 142)
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 100,000 دج إلى 200,000 دج كل من يستمر في قيادة مركبة بعد انقضاء مدة القدرة على السياقة، أو إثر سحب الرخصة، أو بعد انتهاء مدة الاعتراف بالرخصة الأجنبية.
رابعاً: الجرائم ذات الصلة بالطريق والمنشآت
ينص القانون الجديد على عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 50,000 دج إلى 100,000 دج كل من يقوم بوضع أو نزع مهمل على مسلك مفتوح لحركة المرور بقصد إعاقتها، وتضاعف العقوبة في حال العود.
ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 100,000 دج إلى 300,000 دج كل من يقوم بأشغال في الطريق العمومي دون رخصة مسبقة.
كما يعاقب بغرامة من 150,000 دج إلى 300,000 دج كل من يضع في الطريق ملحقات مركبة أو آلة تلحق ضرراً به، أو يترك مركبة/حمولة دون إرجاع مصاريف الرفع والنقل.
خامساً: مخالفات وجرائم متنوعة
أقر القانون عقوبة بغرامة من 100,000 دج إلى 300,000 دج وتعليق رخصة السياقة من (1 إلى 3 أشهر) لكل سائق مركبة نقل بضائع يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به 3.5 طن ولم يضع جهاز تسجيل وقت السرعة (التاكوجراف).
كما يعاقب بغرامة من 100,000 دج إلى 700,000 دج كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالوزن الإجمالي للمركبة.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50,000 دج إلى 200,000 دج لكل من ينظم سباقات على المسلك العمومي دون ترخيص مسبق.
كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 18 شهراً وبغرامة من 50,000 دج إلى 180,000 دج لكل سائق يرفض الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المؤهلين.
ينص القانون على فرض العقوبة بغرامة من 25,000 دج إلى 80,000 دج كل سائق يتجاوز السرعة المرخص بها بنسبة تفوق 30%.
سادساً: الإجراءات العقابية التكميلية (المادة 161)
أقر القانون الجديد حكماً صارماً يقضي بأنه عند ارتكاب السائق لجناية أو جنحة القتل الخطأ، تحكم الجهة القضائية المختصة وجوباً بالإلغاء النهائي لرخصة السياقة، مع منع الفاعل من استصدار رخصة جديدة نهائياً أو لمدة محددة.
وفي حال ارتكاب السائق (خلال الفترة الاختبارية) لجنحة القتل الخطأ، فلا يمكن له الحصول على رخصة جديدة إلا بعد انقضاء مدة 18 شهراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.









لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين