وقع الوزير الأول سيفي غريب مرسوماً تنفيذياً جديداً يحدد تشكيلة اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وكيفيات سيرها.
ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 26-209 الإطار القانوني والتنظيمي لعمل هذه اللجنة، التي تتولى دراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية، سواء كانت الجنسية أصلية أو مكتسبة، وذلك طبقاً لأحكام الأمر رقم 70-86 المتعلق بقانون الجنسية الجزائرية.
وأكد المرسوم أن التجريد من الجنسية الجزائرية لا يتم إلا بعد إخطار الشخص المعني وتمكينه من تقديم ملاحظاته المكتوبة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الأمر رقم 70-85.
وتوضع اللجنة تحت رئاسة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وتضم في عضويتها الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، والوزير المكلف بالداخلية، ووزير العدل حافظ الأختام، إلى جانب رئيس غرفة بالمحكمة العليا يقترحه الرئيس الأول للمحكمة العليا.
كما تتشكل اللجنة من ممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني، وقائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للأمن الداخلي، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، إضافة إلى المدير المركزي لأمن الجيش.
ويسمح النص للجنة بالاستعانة بأي هيئة أو شخص مؤهل يمكن أن يساهم في أشغالها، شريطة التزامه بعدم الإفصاح عن أي معلومة أو وثيقة يطلع عليها بمناسبة أداء مهامه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
وفي الجانب التنظيمي، يعين وزير العدل، حافظ الأختام، موظفاً من بين إطارات الوزارة برتبة مدير على الأقل لتولي مهام أمانة اللجنة ومتابعة أعمالها الإدارية والتقنية.
وتجتمع اللجنة بمقر مصالح الوزير الأول، مع إمكانية عقد اجتماعاتها في أي مكان آخر من التراب الوطني عند الضرورة، على أن تبدي رأياً معللاً بقبول أو رفض الطلب خلال أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تلقي ملاحظات الشخص المعني أو انتهاء مهلة الرد القانونية.
ومن بين أبرز الأحكام التي تضمنها المرسوم، ما جاء في المادة 19 بشأن إمكانية توقيف إجراءات التجريد من الجنسية في أي مرحلة من مراحل الدراسة إذا عاد الشخص المعني إلى أرض الوطن للمثول أمام القضاء بشأن الأفعال المنسوبة إليه، أو إذا قدم ما يثبت توقفه عنها.
كما شدد المرسوم في المادة 20 على الطابع السري للوثائق والمعلومات المتعلقة بملفات التجريد من الجنسية، مع حصر استخدامها في الأغراض القانونية المحددة وضمان معالجة المعطيات الشخصية وفقاً للتشريع المعمول به.



لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين