أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إجراءات عفو لفائدة المحبوسين الذين تحصّلوا على شهادات في التعليم أو التكوين.

ويستفيد من العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.

ويتعلق الأمر بالأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا بهذه الصفة تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو تحصلوا على شهادة جامعية، بعنوان السنة الدراسية 2025-2026.

وتطبق هذه الإجراءات كالتالي:

  • عفو كليا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه.
  • تخفيض جزئي للعقوبة لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين (2) ويساوي ثلاثين (30) سنة، أو يقل عنها.

ويستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا بهذه الصفة، تكوينا مهنيا أو حرفيا وتحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني أو الحرفي المختلفة بعنوان السنة الدراسية 2025-2026، على النحو الآتي :

  • عفو كلي للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي عشرين (20) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه
  • تخفيض جزئي للعقوبة لمدة عشرين (20) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشرين (20) شهرا ويساوي ثلاثين (30) سنة، أو يقل عنها..

من يُستثنى؟

يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 01-06 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 18 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب.

كما يُستثنى الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والتواطؤ على الهروب.

إلى جانب الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة، وسلامة ووحدة أرض الوطن، أو تلقي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وعلى أي صورة كانت أو لأي سبب كان أموالا للدعاية من مصدر خارجي، أو تلقي أموال أو هبة أو مزية من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي داخل أو خارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو بالسلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين، أو التحريض على ذلك.

بالإضافة إلى الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التجمهر والتحريض عليه.

والأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح توزيع أو وضع للبيع أو العرض لأنظار الجمهور أو حيازة بقصد التوزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات أو أوراق أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر أو ترويج عمدا بأي وسيلة كانت، أخبارا أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام.

كما يُستثنى الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنحا و جنايات تقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم، وتبديد و اختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية، والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، وإبرام صفقات عمومية مخالفة لأحكام التشريع والتنظيم، وتبييض الأموال.

والأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم.

وكذا الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والاعتداء على الموظفين وعلى مؤسسات الدولة.

إلى جانب الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح و جنايات تقليد أو تزوير اختام الدولة والدمغات والطوابع والمطارق والعلامات وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية، وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها.

كما يُستثنى الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل، وقتل الأصول، والتسميم. وقتل طفل حديث العهد بالولادة، والتعذيب، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها. والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، ودفع حيوان على مهاجمة الغير، والقتل الخطأ، وتعريض حياة الغير للخطر.

إلى جانب الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح القتل الخطأ و / أو الجرح الخطأ عند السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات.

بالإضافة إلى الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداء بالضرب العمدي على الأصول، والاعتداء بالضرب العمدي على القصر.

وكذا الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف والقبض، والحبس والحجز، والفعل المخل بالحياء بالعنف والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر، والاغتصاب والفواحش

بين ذوي المحارم، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها 334 بالمواد 291 و 292 و293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و و 335 و 336 و 337 و 337 مكرر من قانون العقوبات.

والأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20-15 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.

بالإضافة إلى الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاتجار بالأشخاص، والاتجار بالأعضاء.

والأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.

والأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم السحر والشعوذة.

ويستثني كذلك الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين وعدم التبليغ عنها.

والأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات بيع و / أو شراء الأطفال وترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر، والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل واختطاف وإبعاد القصر.

والأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال.

والأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التخريب أو الإتلاف العمدي لمنشآت قاعدية أو عتاد أو أملاك أو منقولات مملوكة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات والهيئات العمومية.

والأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، والأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 394 مكرر 3 و 394 مكرر 5 من قانون العقوبات

والأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 16 مكرر 2 و 17 و 18 و 19 و 20 (الفقرة الأولى) و 21 و 21 مكرر و 21 مكرر 1 و 21 مكرر 2 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم.

و الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المضاربة غير المشروعة، والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية.

والأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 21-15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.

والأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، والأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

والأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التمييز وخطاب الكراهية.

 الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التهرب الضريبي.

والأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التنقيب والاستكشاف المنجمي دون ترخيص.

وكذا الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.

والأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 166 و 167 و 168 و 170 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المتمم.

ولا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم، الأشخاص المحبوسون الذين سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على الشهادات في التعليم أو التكوين وكذا الذين سبق لهم أن استفادوا من نفس الإجراء خلال حبسهم لفترة سابقة.

ولا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة لفائدة فئات أخرى من المحبوسين.

وفي حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية للتنفيذ.

ولا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف  العقوبة المحكوم بها نهائيا باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث.

وتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ومن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام.

ولا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وتطبيق عقوبة العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية وإجازة الخروج.

كما لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية.