أجّلت الغرفة الجزائية السابعة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، الاستئناف في الحكم الصادر في حق الباحث سعيد جاب الخير إلى حين فصل المجلس الدستوري في العريضة التي قدمها دفاع المتهم.
وتتمثل العريضة في دفع شكلي يقضي بعدم دستورية المادة 144 من قانون العقوبات، التي على أساسها أدين جاب الخير بتهمة “الإساءة إلى المعلوم من الدين”.
وفي أفريل الماضي، أدانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد سعيد جاب الخير بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج بتهمة “الاستهزاء بالمعلوم من الدين وشعائر الإسلام”.
جاء ذلك بناء على شكوى رفعت ضده من طرف أستاذ بجامعة سيدي بلعباس تتضمن تهما بعرض منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها المساس بالمعلوم من الدين.
وخلال المحاكمة، قال إن منشوراته بحسابه عبر فيسبوك “ليست استهزاء بالدين الإسلامي” مؤكدا أن تعليقاته تستند على بحوث قام بها في كتب السنة والشريعة.
وبعد أيام من إصدار الحكم عليه، قالت هيئة الدفاع عن الباحث سعيد جاب الخير، إن موكلها تعرض لتهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر مؤمن شادي، محامي جاب الخير، أن الباحث يتلقى بانتظام “تهديدات مباشرة بالقتل” عبر رسائل خاصة عبر فيسبوك، و”لم يعد يشعر بالأمان”.









لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين