تنطلق، اليوم الثلاثاء، وعلى مدار أسبوع، حملة تحسيسية وطنية حول “المنتوجات التي تحمل رموزا وألوانا تمس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري”، في إشارة لألوان قوس قزح التي يتبناها المثليون.
وتشرف وزارة التجارة وترقية الصادرات على هذه الحملة من أجل نشر الوعي لدى المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين “حول المخاطر والعواقب السيئة التي تنجر عن تداول مثل هذه المنتوجات في السوق الوطنية”.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه الحملة التوعوية ستساهم فيها عدة قطاعات وهيئات، وتمس كافة التراب الوطني، من مقر وزارة التجارة وترقية الصادرات، عبر تقنية التحاضر عن بعد، وعلى مستوى مديريات التجارة الجهوية والولائية للتوعية.
وبحسب الوزارة، “سيتم تعقب هذه المنتجات في السوق الوطنية ومدى حضورها في البيوت والمساجد والمحيط بشكل عام، خاصة وأنها طالت ألعاب الأطفال، الأدوات المدرسية، الملابس وحتى المصحف الشريف”.
كما ستعرف الحملة التي تنظم تحت شعار “احم عائلتك، حذار من المنتوجات التي تحمل ألوانا ورموزا منافية للعقيدة وقيمنا الأخلاقية” تنظيم حملات في الساحات العمومية والمراكز التجارية والجامعات ومراكز التكوين والمراكز الثقافية وكذا تنشيط حصص تفاعلية عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية وإرسال رسائل قصيرة للتوعية عبر شبكات الهاتف النقال.
انتشار لعبة في الجزائر تروج للشـ..ـذوذ الجـ.. ـنسي بين الأطفال ومنظمة حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر.. شاهد التفاصيل pic.twitter.com/Rr0bMCWXFb
— أوراس | Awras (@AwrasMedia) November 25, 2021
هذا واكتشفت مصالح الدرك، في الصيف الماضي، مصاحف تحمل ألوان المثليين، تباع في ولاية الوادي جنوب البلاد. وقامت بحجز مئات الكتب المعروضة للبيع، بمناسبة نهاية السنة الدراسية، التي عادة ما يتم فيها اقتناء المصاحف بكثرة لتكريم التلاميذ المتفوقين، وهو ما اعتبر استهدافا بشكل مباشر للتلاميذ.
وفتحت الجهات الأمنية على الفور تحقيقات حول كيفية وصول هذه الكتب إلى المكتبات، لاكتشاف المسؤول حول انتشارها، بينما قامت عدة جمعيات بحملات على مستوى المحلات والمكتبات للتنبيه عن خطورة الظاهرة التي تستهدف بشكل مباشر قيم المجتمع.
ويفرض المُشرع الجزائري عقوبات مشددة على المثلية حيث وتنص المادة 338 من قانون العقوبات، أن كل من ارتكب فعلا من أفعال المثلية على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار. وإذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزداد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وإلى غرامة 10.000 دينار.









لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين