صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 25-168 المؤرخ في 22 جوان 2025، المتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة.
ويُحدد المرسوم شروط وكيفيات منح المنحة المقدرة بـ5.000 دج، والتي تُمنح لكل تلميذ ينتمي لإحدى الفئات الاجتماعية الواردة في المادة 3، والمسجل في مؤسسة تعليمية عمومية أو متخصصة.
وأبرزت المادة 3 أنّ المنحة تُصرف مرة واحدة قبل بداية كل سنة دراسية، لكل تلميذ منحدر من عائلة معوزة أو ذات دخل يساوي أو يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأوضحت المادة 4 أنّ ولي التلميذ أو وصيه ملزم بملء “استمارة طلب الاستفادة من المنحة المدرسية”، ويصادق عليها مدير المؤسسة التعليمية.
ويُودع الملف لدى المؤسسة التعليمية، مرفقًا بنسخة من بطاقة الهوية، وشهادة عدم الدخل أو كشف راتب، وشهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، وصك بريدي مشطوب.
وتقوم المؤسسة بتحويل الملفات إلى مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بالبلدية المعنية، فيما تضبط كيفية تنفيذ هذه الأحكام عند الحاجة عبر قرار مشترك بين وزارات التضامن، التربية، والداخلية.
وأنشئت بموجب المادة 6 بطاقية وطنية لتسيير المنحة المدرسية ورقمنتها على مستوى وكالة التنمية الاجتماعية.
وأسندت المادة 7 لمصالح وكالة التنمية الاجتماعية في البلديات مهمة إدراج البيانات في هذه البطاقية.
وشكّلت المادة 8 لجنة تقنية إدارية على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن بالولايات، تتكون من ممثلين عن القطاعات المعنية، وتهدف إلى تأطير عملية الاستفادة من المنحة.
وخوّلت المادة 9 لهذه اللجنة مهام إعداد القائمة الشاملة للتلاميذ المستفيدين، بعد التحقق من وضعهم الاجتماعي ومقارنة البيانات مع مصالح وهيئات مختلفة.
وتضمنت نفس المادة مهام تدقيق المعطيات وتحويل القوائم إلى اللجنة الولائية، إضافة إلى توفير كافة المعلومات لضمان فعالية العملية.
وحدّدت المادة 10 أن القائمة يجب أن تتضمن المؤسسة، واسم التلميذ، ورقمه التعريفي المدرسي، وبيانات الولي أو الوصي، ورقم حسابه البريدي.
وبموجب المادة 11، تم إنشاء لجنة ولائية يرأسها الوالي، وتضم ممثلين عن القطاعات المكلفة بالتربية والبريد،والمالية والمراقبة.
وأسندت المادة 12 للجنة الولائية صلاحية المصادقة على القائمة النهائية للمستفيدين في أجل أقصاه 30 ماي، وتنظيم عملية التوزيع، وضمان احترام الآجال ومتابعة صرف المنحة.
كما تشمل مهامها إعداد حصيلة وتقرير تقييمي يرسل إلى وزارتي التضامن والداخلية.
وتنص المادة 13 على أن مدير النشاط الاجتماعي والتضامن يُبلغ القائمة النهائية إلى المدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، الذي يتولى تسديد المنحة في أجل لا يتعدى 31 جويلية.
وتُسجل، حسب المادة 14، الاعتمادات المالية المخصصة للمنحة في محفظة برامج وزارة التضامن، وتُسير من قبل وكالة التنمية الاجتماعية.
وأخيرا، ألغت المادة 15 أحكام المرسوم التنفيذي رقم 61-21 الصادر في 8 فيفري 2021، باستثناء المادة الأولى منه.









لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين