في وقت تبرز فيه أهمية تأمين الممتلكات ضد مخاطر الزلازل والكوارث الطبيعية، أعادت وزارة المالية ضبط القواعد التي تحدد قيمة الاشتراكات والتعريفات المعتمدة في هذا المجال، وربطتها بدرجة الخطر الزلزالي ومدى مطابقة البنايات لمعايير مقاومة الزلازل.
وتتضمن المراجعة الجديدة تحديد نسب مختلفة للتأمين حسب المناطق الزلزالية، إلى جانب إعادة ضبط السعر المقياسي للمتر المربع المبني ووضع حد أدنى لمبلغ الاشتراك.
قرار جديد يعيد تنظيم التأمين ضد الكوارث
أصدر وزير المالية عبد الكريم بوزرد قرارًا مؤرخًا في 21 جويلية 2026، يعدل القرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2004، المتعلق بتحديد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية.
ونُشر القرار في العدد 62 من الجريدة الرسمية بتاريخ 29 أوت 2026، ليعيد بذلك تحيين عدد من الأحكام التي كانت تحكم هذا النوع من التأمين منذ سنة 2004.
الخطر الزلزالي يدخل في حساب القسط
نص القرار على تعديل المادة الثالثة الخاصة بـمعايير قياس التعرض للأخطار، حيث تحدد نسب القسط أو الاشتراك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04-269 المؤرخ في 29 أوت 2004 اعتمادًا على نسبة قاعدية تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير.
ويأتي في مقدمة هذه المعايير المنطقة الزلزالية، إذ أصبح توزيع خطر الزلزال عبر التراب الوطني يعتمد على المناطق المحددة وفق القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل RPA 2024.
أما المعيار الثاني الوارد في النص الأصلي، فقد أبقى عليه القرار دون تغيير.
نسب مختلفة حسب المنطقة ومطابقة البناية
أعاد القرار كذلك صياغة المادة الخامسة المتعلقة بـشبكة التعريفات، حيث أصبحت نسب القسط أو الاشتراك في التأمين على آثار الكوارث الطبيعية محددة وفق المنطقة الزلزالية وحالة البناية.
وتبدأ النسبة بالنسبة إلى الأملاك العقارية من 0.55 بالألف في المنطقة الزلزالية 0، مقابل 0.37 بالألف بالنسبة إلى المنشآت الصناعية و/أو التجارية.
وفي المنطقة السادسة، وهي الأعلى ضمن التصنيف الوارد في الشبكة، تصل النسبة إلى 0.85 بالألف للعقارات المطابقة لقواعد مقاومة الزلازل، وترتفع إلى 1.41 بالألف بالنسبة للبنايات غير المطابقة أو التي لم يتم التأكد من مطابقتها.
أما المنشآت الصناعية و/أو التجارية، فتتراوح النسب في المنطقة السادسة بين 0.56 بالألف للبنايات المطابقة و0.94 بالألف للبنايات غير المطابقة.
كلما ارتفع الخطر.. ارتفعت النسبة
تكشف شبكة التعريفات أن مطابقة البناية لقواعد مقاومة الزلازل تؤثر مباشرة في قيمة الاشتراك، إذ تطبق نسب أعلى على البنايات غير المطابقة أو التي لم يتم التأكد من مطابقتها.
ففي المنطقة الثالثة، مثلًا، تبلغ النسبة 0.70 بالألف للأملاك العقارية المطابقة، مقابل 1.00 بالألف لغير المطابقة.
وفي المنطقة الرابعة ترتفع من 0.75 بالألف إلى 1.25 بالألف، بينما تنتقل في المنطقة الخامسة من 0.80 بالألف إلى 1.34 بالألف بحسب مطابقة البناية.
وتظهر الشبكة بذلك تدرجًا واضحًا في قيمة الاشتراك كلما ارتفعت درجة التعرض للخطر الزلزالي، مع فارق إضافي بين البنايات المطابقة وغير المطابقة.
2500 دينار حد أدنى لتأمين العقارات
لم يكتف القرار بتحديد النسب، بل وضع أيضًا حدًا أدنى لمبلغ القسط أو الاشتراك.
وبحسب النص الجديد، لا يمكن أن يقل مبلغ التأمين عن 2500 دينار بالنسبة إلى تأمين الأملاك العقارية، فيما حُدد الحد الأدنى بـ3500 دينار بالنسبة إلى تأمين المنشآت الصناعية و/أو التجارية.
أسعار جديدة للمتر المربع المبني
وشملت المراجعة أيضًا المادة السادسة المتعلقة بـالسعر المقياسي للمتر المربع المبني، وهو السعر المعتمد في تحديد قيمة الأموال المؤمن عليها بالنسبة إلى الأملاك العقارية.
وحدد القرار أسعارًا مختلفة بحسب المنطقة الزلزالية ونوع السكن، حيث يبلغ السعر المقياسي للمتر المربع في السكن الفردي 47 ألف دينار في المناطق 0 و1 و2 و3، ويرتفع إلى 53 ألفًا و500 دينار في المنطقتين 4 و5، ثم يصل إلى 60 ألف دينار في المنطقة 6.
وبالنسبة إلى السكن الجماعي، حُدد السعر بـ38 ألف دينار للمتر المربع في المناطق من 0 إلى 3، ثم 44 ألف دينار في المنطقتين 4 و5، ويصل إلى 50 ألف دينار في المنطقة 6.

ماذا تعني هذه المراجعة؟
بذلك أصبح احتساب التأمين على آثار الكوارث الطبيعية يعتمد بصورة أوضح على مستوى الخطر الزلزالي وموقع العقار ومدى مطابقته لقواعد مقاومة الزلازل، بدل اعتماد قيمة موحدة لجميع الحالات.
كما أن القرار يربط بين نوع الممتلكات وقيمة الاشتراك، إذ تختلف النسب المطبقة على الأملاك العقارية عن تلك الخاصة بالمنشآت الصناعية و/أو التجارية، مع تحديد حد أدنى مستقل لكل فئة.
من 0.55 إلى 1.41 بالألف
وتُظهر الشبكة الجديدة أن نسب التأمين على الأملاك العقارية تتدرج من 0.55 بالألف إلى 1.41 بالألف، بينما تتراوح بالنسبة إلى المنشآت الصناعية و/أو التجارية بين 0.37 و0.94 بالألف، وفق المنطقة الزلزالية وحالة البناية.
ويكرس القرار بذلك تصنيفًا أكثر تفصيلًا للمخاطر، يبدأ من المنطقة الزلزالية 0 ويمتد إلى المنطقة 6، مع اعتماد قواعد RPA 2024 كمرجع لتحديد مطابقة البنايات لمتطلبات مقاومة الزلازل.




لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين