تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 49 دفتر الشروط الخاص بممارسة نشاط المركبات المستوردة والمصنعة بالجزائر، والذي أعلنت عنه وزارة الصناعة.
وستشرع وزارة الصناعة في استقبال طلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تصنيع السيارات بالجزائر من أجل استئناف نشاطهم.
وحملت الجريدة الرسمية جملة من الشروط التي يجب على المستثمر احترامها وفقا لدفتر الشروط الجديد والمرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ بتاريخ 29 ذو الحجة الموافق لـ19 أوت 2020 المحدد لشروط وطرق نشاط بيع المركبات الجديدة.
وأول شرط تنظيمي تضمنه دفتر الشروط، والمنصوص عليه في المادة 4، يلزم صاحب الامتياز بأن يكون لديه ترخيص واحد فقط، ويسمح المرسوم للمستثمر بتمثيل علامتين فقط من السيارات في الجزائر عند الاستيراد.
ويلتزم المستثمرون المقدمون لملفاتهم في مجال استيراد السيارات أن يحصلوا أولا على ترخيص مؤقت صادر من وزارة الصناعة ثم تفويض نهائي.
وتضمن الملف جملة من الوثائق اللازم تقديمها من الراغب في الاستثمار في مجال استيراد السيارات، وهي طلب الترخيص المؤقت، المواصفات المرفقة بهذا المرسوم، التي تضعها مصالح الوزارة المختصة بالصناعة التي اشترك فيها مقدم الطلب، مع نسخة من النظام الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط صاحب الامتياز، عقد أو عقدين أو مذكرات تفاهم تتعلق بالامتياز ملزمة للمانح أو “المانحين” حصريا لمدة 5 سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية، ويُقَدم الملف إلى الأمانة الفنية للّجنة.
وجاء في المصدر ذاته أن الإذن لا يمكن اعتباره إذنا للبدء في نشاط الاستيراد رسميا، محددا تاريخ صلاحيته بسنة واحدة مفتوحة لتمديد محتمل لا يتجاوز الموعد النهائي لـ6 أشهر.