وُضع مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها على طاولة النقاش بالبرلمان الجزائري.

ما أبرز التعديلات المقترحة؟

يتضمن مشروع القانون الجديد جملة من التعديلات أبرزها:

  • تكييف أحكام القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع مع الدستور، من خلال تعديل عنوانه وتكييفه مع المادة 179 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي تنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، وكذا مراجعة مواد الدستور المحال عليها في القانون العضوي السالف الذكر. ت
  • توسيع تشكيلة محكمة التنازع وتوحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة، من أجل ضمان الفصل في القضايا في الآجال القانونية المحددة.

في هذا الصدد، يقترح المشروع توسيع تشكيلة محكمة التنازع بإضافة قضاة احتياطيين درءً لأي خلل في تسييرها وعواقب ذلك على المتقاضين من خلال ضمان انعقاد الجلسات في وقتها وتجنب تأجيل الجلسات، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.

ويقترح المشروع الذي اطّلعت عليه منصة “أوراس”، أن يعين محافظي الدولة لدى محكمة التنازع بالتناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة على غرار قضاة الحكم.

  • تمديد عهدة رئيس وقضاة محكمة التنازع، بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع وإثرائه.

ويقترح المشروع تمديد فترة العضوية لأعضاء هذه المحكمة إلى خمس سنوات عوض ثلاث سنوات المنصوص عليها حاليا.

  • تعزيز اختصاصات محكمة التنازع.

لم يكتف المشروع بمعالجة مسألة الفصل في تنازع الاختصاص على النحو المنصوص عليه حاليا، بل يقترح تجنب التنازع قبل وقوعه وذلك بتعزيز إجراء إخطار محكمة التنازع من طرف الجهة القضائية المعروض عليها النزاع قبل فصلها في القضية، إذا سبق لجهة قضائية تابعة لنظام آخر، أن تمسكت باختصاصها وهذا من شأنه تجنيب حالات التنازع السلبي الكثيرة حاليا وربح الوقت للمتقاضي الذي قد يكون ضحية هذا التنازع.

وينص المشروع بشكل صريح على جعل قرارات محكمة التنازع قابلة للطعن بالدعاوى التفسيرية ودعاوى تصحيح الاخطاء المادية.