قدم النائب بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر، مقترح قانون يعدل ويتمم قانون الجنسية الجزائرية.
أسباب المقترح
يتمحور النص القانوني الجديد حول إقرار نظام للتجريد من الجنسية الجزائرية وفقا لضوابط محددة.
ويُمكّن مشروع القانون الذي اطلعت عليه منصة “أوراس”، من التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، كل جزائري يقوم خارج الجزائر بالأفعال الآتية:
التصرف على نحو من شأنه إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة الجزائرية أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية.
إظهار الولاء لدولة أخرى بأي شكل من أشكال التعبير، مع الإصرار على نبذ الولاء للدولة الجزائرية.
القيام بخدمات لدولة أخرى بنية الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية مع الاستمرار في ذلك بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية.
استمرار العمل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو تقديم مساعدات لها، رغم إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية.
تعامل مع دولة أو كيان معادي للدولة الجزائرية.
النشاط أو الانخراط في الخارج ضمن جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها أو قام بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، إضرارا بمصالح الدولة الجزائرية.
ويمكن التجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة في حالة ارتكاب هذه الأفعال في الجزائر.
إجراءات التجريد والضمانات
حدد نص مشروع القانون، إجراءات التجريد من الجنسية والضمانات الممنوحة للأشخاص المعنيين به، بحيث يتم التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب الإجراءات التالية:
يتم التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي.
وجوب إنذار الشخص بالتوقف عن القيام بفعل أول أكثر من الأفعال المشار إليها في نص مشروع القانون، في أجل لا يتعدى ستين يوما.
يتم تبليغ المعني بالتجريد بكل الطرق القانونية بما في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية والنشر في الصحافة، مع تمكينه من تقديم ملاحظاته.
يمكن استرداد الجنسية الجزائرية الأصلية، بعد أربعة وعشرين شهرا على الأقل من تاريخ التجريد منها.
أبرز مواد القانون
تنص المادة 22 من مشروع القانون على أن كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها في الحالات التالية:
إذا صدر ضده حكم من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر أو تمس بالوحدة الوطنية.
إذا صدر ضده حكم قضائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جناية عقوبتها تساوي أو تزيد عن خمس سنوات سجنا.
ولا يترتب التجريد إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة للمعني قد وقعت خلال العشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية.
ولا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلا خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال.
وتنص المادة 22 على أنه يمكن أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، كل جزائري قام خارج التراب الوطني بأحد الأفعال الآتية:
التصرف على نحو من شانه أن يلحق ضررا بمصالح الدولة الجزائرية أو يمس بالوحدة الوطنية.
أبدى نية الإضرار بالدولة الجزائرية، أو أظهر بدون لبس إصراره على نبذ الولاء للدولة الجزائرية.
أدى خدمات لدولة أخرى أو قبل أموالا أو مزايا منها، بهدف الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية، واستمر في ذلك بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية.
عمل لصالح جهات عسكرية أو أمنية أجنبية، أو قدم مساعدة لها، إضرارا بمصالح الدولة الجزائرية، واستمر في ذلك، بالرغم من إنذاره من الحكومة الجزائرية.
تعامل مع دولة أو كيان معادي للدولة الجزائرية.
نشط ضمن جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية في الخارج، مهما كان شكلها أو تسميتها أو قام بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، أو الانخراط فيها إضرارا بمصالح الدولة الجزائرية.
كما يمكن التجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة في حالة ارتكاب بالجزائر الأفعال المنصوص عليها في النقاط من 1 إلى 5 من المادة 22.
ويمنح أجل للمعني بالإنذار لا يقل عن ستين يوما للامتثال للإنذار.
وتنص المادة 23 على أنه يتم التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي بعد تمكين المعني بالأمر من تقديم ملاحظاته، في أجل ثلاثين يوما.
وتسري من تاريخ انتهاء مدة الإنذار، بالنسبة للأشخاص المذكورين في النقطتين 3 و4 من المادة 22 مكرر، وتسري ابتداء من تاريخ الإخطار بالنسبة للحالات الأخرى المذكورة في نفس المادة.
ويتم إعلام الشخص المعني بكل الطرق القانونية بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، لتقديم ملاحظاته المكتوبة.
وإذا تعذر ذلك، يكون النشر في جريدتين وطنيتين، تكون إحداهما بلغة أجنبية.
وجاء في المادة 23 مكرر أنه يمكن للشخص استرداد الجنسية الجزائرية الأصلية التي تم تجريده منها تطبيقا الأحكام المادة 22 مكرر، بناء على طلب منه بعد أربعة وعشرين شهرا على الأقل من تاريخ التجريد منها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.
ويتم استرداد الجنسية الجزائرية الأصلية بموجب مرسوم رئاسي.







