صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (6) مرسوم تنفيذي رقم 26-87 مؤرخ في 21 جانفي 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها.

وتنص المادة الثانية من المرسوم على إلزام المستفيد بتجديد تسجيله كل ستة أشهر عبر المنصة الرقمية المخصصة أو بالحضور أمام مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليمياً بمكان إقامته.

وبموجب أحكام المرسوم، المستفيدون من المنحة ملزمون بالاستجابة لاستدعاءات مصالح الوكالة وعدم رفض أي عرض عمل يتلاءم مع مؤهلاتهم، إلى جانب الالتزام بالبحث الفعلي عن تكوين تأهيلي أو تكوين مؤهل بشهادة، مع الاحتفاظ بحق تقاضي المنحة خلال فترة التكوين.

وحدّدت المادة السابعة من نص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي قيمة منحة البطالة بـ18 ألف دج شهريًا لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويستفيد المعنيون بالمنحة أيضًا من التغطية الصحية المرتبطة بالتأمين عن المرض، على أن تتحمل الدولة نسبة 7% من مبلغ المنحة بعنوان الاشتراك في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تكفلها الكامل بتكاليف التأمين عن المرض.

ووضح المرسوم أن تجديد الاستفادة من المنحة يخضع للالتزام الصارم بالواجبات القانونية، مع إمكانية تمديد الاستفادة لسنة إضافية بالنسبة للمستفيدين النشطين ضمن الجهاز والذين تقل أقدميتهم عن 24 شهرًا، بعد استكمال المدة المتبقية من فترة الاستفادة الأصلية، دون أن تتجاوز مدة الاستفادة الإجمالية سنتين كحد أقصى.

ونصت المادة الرابعة على وجوب تحديد طالبي الشغل لأول مرة في بطاقية وطنية محينة، قصد توجيههم بكل مرونة وشفافية.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء قرر في نوفمبر الفارط رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، مشددًا على أن صرفها سيكون لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد.

وأمر الرئيس الوزير بضرورة أن تؤدي الوكالة الوطنية للتشغيل دورها المنوط بها بشكل جدي، لتكون مصدر شفافية وسلاسة في توجيه طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق التشغيل، وتمييزهم عن البطالين في بطاقية وطنية محينة