أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يمنع تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين ويحدد الكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم عادة في إطار التشريفات لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج، وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر.

وورد في العدد الأخيرة للجريدة الرسمية أنّ المرسوم الذي وقع عليه الرئيس في الـ29 مارس يهدف إلى تحديد الكيفيات المتعلقة بتخصيص الهدايا المتلقاة والمقدمة في إطار التشريفات لأعضاء الوفود المبعوثة في مهمة في الخارج وأعضاء الوفود الأجنبية المتواجدة في مهمة إلى الجزائر، وكذا تحديد القيمة المادية الدنيا التي تجعلها تخـضع لأحكام المرسوم.

ويلزم المرسوم أعضاء الوفود في مهمة في الخارج التصريح، لدى الجمارك، بالهدايا المقدمة لهم مباشرة أو عبر وسيط مهم كانت قيمتها.

ويشير المرسوم إلى أنّ الهدايا التي تعطى لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أعضاء الحكومة أو لأصحاب وظائف عليا مماثلة على مستوى مؤسسات الدولة فإنّ التصريح بها يقدم لدى الوزير المكلف بالمالية.

ولا تؤخذ بعين الاعتبار الهدايا المتسلمة التي تبلغ قيمتها المصرح بها 50 ألف دينار أو أقل. حسب المادة الثالثة من المرسوم.

وبحسب المرسوم كل هدية تفوق قيمتها خمسين ألف دينار يجب إيداعها لدى الجمارك لفائدة الاحتياط القانوني للتضامن.

ووفق المادة 4 من المرسوم تكلف لجنة تتكون من ممثلي رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والمالية والثقافة، بتحديد وجهة الهدايا العائدة للاحتياط القانوني للتضامن، أو للمتاحف الوطنية.

وتتشكل الهدايا الممنوحة لأعضاء الوفود الأجنبية في مهمة إلى الجزائر من الأشياء وأعمال الفن أو الثقافة أو الأدب أو الحرف أو المهن التقليدية من إنتاج وطني، ولا تتجاوز قيمة كل هدية منها خمسين ألف دينار. وفق المادة الـ6 من المرسوم الرئاسي.

ويمنع المرسوم في مادته السابعة تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين.

وتشير المادة الثامنة إلى أنّه عند الحاجة تحدد كيفيات تطبيــق أحكام هذا المرسوم بنص خاص.