قدم وزير العمل فيصل بن طالب، توضيحات هامة بخصوص تعليق المعاش المنقول لذوي الحقوق المستفيدين من منحة البطالة.
وأوضح فيصل بن طالب في رده على سؤال كتابي، أن أحكام المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، نصّ على ألا يتوفر المستفيد على دخل مهما كانت طبيعته باستثناء مداخيل حددها ذات التنظيم.
من جهة أخرى، لفت الوزير إلى أن المستفيد من منحة البطالة بمفهوم الضمان الاجتماعي يتمتع بصفة المؤمن له اجتماعيا حيث يستفيد من الأداءات العينية للضمان الاجتماعي بعنوان التأمين عن المرض وتقع الحصة المستحقة بعنوان الاشتراك الاجتماعي المقتطعة من هذه المنحة على عاتق الدولة وفقا للتنظيم وبالتالي لا يندرج ضمن فئة ذوي الحقوق.
وشدد فيصل بن طالب، على أنه لضمان التوجيه الصحيح لهذه المنحة من أجل نجاعة الجهاز والحفاظ على هذا المكسب والهدف الذي أنشأ لأجله وهو تحسين قابلية التشغيل وتسهيل الإدماج المهني، يخضع جهاز منحة البطالة لرقابة دورية من خلال عملية مقاربة وتقاطع البيانات المستفيدين مع مختلف هيئات الضمان الاجتماعي والهيئات الإدارية المعنية للتحقق من أحقية الاستفادة من عدمها.
يشار إلى أن ذوي الحقوق من الأولاد المكفولين يعرفهم القانون كالتالي:
- الأولاد المكفولون البالغون أقل من 18 سنة حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي.
- الأولاد البالغون أقل من 25 سنة والذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يمنحهم أجرا يقل من نصف الأجر الوطني المضمون.
- الأولاد البالغون أقل من 21 سنة والذين يواصلون دراستهم وفي حالة بداية العلاج الطبي قبل سن 21، لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج.
- الأولاد المكفولون والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث، مهما يكن سنهم.
- الأولاد، مهما كان سنهم، الذين يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن.
- الأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة الذين تحتم عليهم التوقف عن التمهين أو الدراسة بحكم حالتهم الصحية.








لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين