أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، انقضاء آجال إيداع التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في 7 سبتمبر المقبل، حيث انتهت المهلة ليلة أمس الخميس عند منتصف الليل.

وأحصت السلطة المستقلة للانتخابات، 16 راغبا في الترشح للرئاسيات، والذين أودعوا ملفات التصريح بالترشح على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم.

وشهد مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس الخميس، حركية كبيرة بعد تحديد مواعيد لاستقبال الراغبين في الترشح للرئاسيات من أجل إيداع ملفات ترشحهم.

وأودع كل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، ورئيس حزب التحالف الوطني الجمهورية بلقاسم ساحلي ملفات ترشحهم.

كما أودع أيضًا كل من سليمان بوعمريون وكمال هبال وأحمد قوراية وأعمر شكار وهشام بابا أحمد ورؤوف العايب وعبد الحكيم حمادي، والعبادي بالعباس وشعبي سالم ورئيس حزب التجمع الجزائري طارق زغدود، ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية.

إلى جانب ذلك أودعت كل رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغير والرقي زبيدة عسول، ورئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة ملفات ترحشهن لهذه الاستحقاقات.

وكانت السلطة المستقلة للانتخابات قد حددت في وقت سابق الآجال النهائية لإيداع الراغبين في الترشح للرئاسيات، التصاريح التي تثبت نيتهم في المشاركة الفعلية في هذا المعترك السياسي.

وشرعت السلطة المستقلة للانتخابات أمس الخميس، في معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024.

ويُلزم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الراغبين في الترشح، بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي على الأقل، لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع.

ومن المنتظر أن تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة ملفات الترشيحات، في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

وعقب هذه المدّة، ترسل السلطة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية، في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها، أما في حال رفض الترشح، يحق للمعني الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه.