أدانت السلطات القضائية، اليوم الإثنين، 21 شخصا بجنحة تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات شهادة البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد في عدد من ولايات الوطن.

فبولاية تيبازة، توبع شخصان وفقا لإجراءات المثول الفوري بجنحة تسريب المواضيع أو الأجوبة حيث قضت المحكمة بإدانة المترشحة “ع آ” وأختها “عن” بسنتين و3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ200 ألف دينار لكل واحدة منهما مع مصادرة جميع المحجوزات.

وأصدرت محكمة الأغواط أحكاما تقضي بإدانة 8 متهمين بسنتين حبسا نافذا و200.000 دج غرامة نافذة بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع امتحانات البكالوريا عبر وسائل الاتصال عن بعد مع وضع شخص آخر تحت إجراءات الرقابة القضائية.

وبولاية تبسة، أصدرت محكمة الشريعة حكما بـ 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20.000 دج ضد شخصين مع الأمر بإيداعهما بالجلسة بعد أن ضبطا بصدد بيع أجهزة البلوتوث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض استعمالها للغش.

من جهتها عالجت نيابة الجمهورية لدى محكمة الجلفة، قضية تتعلق بتسريب مواضيع وأجوبة امتحان لشهادة البكالوريا تورطت فيه متهمتان، حسب ما أورده بيان للهيئة القضائية.

وأصدر قاضي الجنح “حكما حضوريا وجاهيا” بإدانة المتهمتين بالوقائع المنسوبة إليهما وتسليط عقوبة عام حبسا نافذا وخمسين ألف دينار جزائري لكليهما مع الأمر بإيداعهما الحبس بالمؤسسة العقابية.

كما أصدر قاضي الجنح لدى محكمة خنشلة حكما يقضي بالحبس النافذ لمدة سنة كاملة في حق طالبة جامعية نشرت مواضيع امتحان البكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتعلق الأمر بقضية نشر مواضيع امتحان شهادة البكالوريا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من طرف المدعوة “م .هـ” طالبة جامعية استغلت موقع “إيمو” للتواصل مع ممتحنين لشهادة البكالوريا قبل نشر موضوع امتحان مادة الأدب العربي (شعبة آداب وفلسفة) على صفحات ف”يسبوك”.

وأصدرت محكمتا مستغانم وسيدي علي (مجلس قضاء مستغانم) حكما بالحبس النافذ سنة واحدة مع الإيداع بحق 3 أشخاص بتهمة نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وفي نفس السياق، مثل شخصان أمام نيابة الجمهورية بمحكمة سيدي علي وتوبعا وفقا لإجراءات المثول الفوري عن جنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد طبقا للمواد 253 مكرر 6 و253 مكرر 7 و253 مكرر 9 من قانون العقوبات.

وأصدر قاضي الجنح لدى الجهة القضائية حكما حضوريا قضى بإدانة المتهمين بما نسب إليهما من وقائع والحكم على كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة ودفع غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج مع الأمر بإيداعهما الحبس ومصادرة المحجوزات.