صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 53 بتاريخ 10 أوت 2025، قرار يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية، إلى جانب بنود دفتر الشروط المنظم له.
ووفق القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة 1446 الموافق لـ 24 جوان 2025، الموقع باسم وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، تم ضبط الإطار القانوني لاعتماد موزعي المواد التبغية في الجزائر.
ونصت المادة 2، طبقا لأحكام المادة 300 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة، على اعتماد الأشخاص الطبيعيين من الجنسية الجزائرية والشركات الخاضعة للقانون الجزائري، بشرط أن يكون الشركاء أو المساهمون جزائريين ولهم موطن جبائي داخل الوطن.
وبخصوص صانعي المواد التبغية المعتمدين، فيمكنهم الحصول على اعتماد للتوزيع، غير أن النشاط يجب أن يُمارس عبر شركة فرعية تنشأ خصيصا لهذا الغرض.
وبحسب المادة 3، يمنح الاعتماد من المدير العام للضرائب وفق نموذج محدد، بعد اكتتاب دفتر الشروط كاملا. ويُودع الملف لدى مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب، متضمنا السجل التجاري وشهادة التسجيل الجبائي وبطاقة الهوية، القانون الأساسي، وثيقة تعيين الممثل القانوني، عقد المحل، إضافة إلى دفتر الشروط الممضى.
ويُسلّم للمعني كشف تلخيصي بالوثائق المودعة، مع إلزامه باستكمال أي نقص في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ الاستلام.
و تخضع الملفات لتحقيق مطابقة من طرف المصالح الجبائية المختصة في مكان ممارسة النشاط، يختتم بمحضر معاينة موقع عليه من الطرفين.
وتقوم مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية بإحالة الملفات مرفقة بمحضر المعاينة إلى المديرية العامة للضرائب، مرفقة برأي المدير المختص، وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما.
ووفق المادة 6، إذا كان طالب الاعتماد يملك عدة محلات توزيع عبر ولايات مختلفة، تُجرى تحقيقات مطابقة في جميع المواقع من طرف المديريات المختصة، مع الالتزام بالآجال المحددة سابقا.
وبحسب المادة 7، يصدر المدير العام للضرائب قرار الاعتماد في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف المحال إليه.
وتنص المادة 8 على تبليغ المترشح بالقرار سواء بالمنح أو الرفض، في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام، على أن يتم التوقيع على سجل الاعتمادات وختم المؤسسة.
وفي حال الرفض، أشارت المادة 9 إلى إمكانية الطعن خلال ثلاثين يوما أمام المصالح الجبائية، التي ترد بدورها في أجل مماثل.
كما أوضحت المادة 10 أن عدم احترام دفتر الشروط أو مخالفة النصوص القانونية يؤدي إلى سحب الاعتماد بقرار من المدير العام للضرائب، بعد توجيه إعذار بمهلة ثمانية أيام، ويشمل السحب أيضا حالات التوقف النهائي عن النشاط.
ولفتت المادة 11 إلى إلزام المديرية العامة للضرائب بإرسال تقارير فصلية ورقيا ورقميا إلى سلطة تنظيم سوق التبغ، تتضمن قائمة الاعتمادات الممنوحة وقرارات الرفض.
وحددت المادة 12 مهلة سنة واحدة لموزعي المواد التبغية للامتثال لأحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين