قدّم وزير العمل والتشغيل عبد الحق سايحي، في ردّه على سؤال برلماني، حول احتساب مدة الخدمة الوطنية للمتقاعدين مسبقا.

وأوضح عبد الحق سايحي، في رده، أن فترة الخدمة الوطنية تعد في حكم فترات العمل وتحتسب في معاش التقاعد المباشر أي الذي يصفى عند بلوغ المعني السن القانونية للتقاعد والمحددة بـ60 سنة على الأقل.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات التي أدخلها المشرع على أحكام القانون المتعلق رقم 83-12، بموجب الأمر رقم 1397 المؤرخ في 31 مايو سنة 1997، الذي أحدث التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن و الذي تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016، قد حددت الفترات التي هي في حكم العمل الفعلي على سبيل الحصر، ولم تدرج فترات الخدمة الوطنية.

وتنص أحكام المادة 70 من القانون رقم 14-106 المؤرخ في 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية على احتساب مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب التقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أي القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد.

وأضاف الوزير: “تمّ توضيح هذه المسألة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 غشت سنة 2023 الذي يحدد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، حيث حددت الفقرة 2 من أحكام المادة 10 منه، بصفة صريحة الفئة المعنية باحتساب فترة الخدمة الوطنية، وهم المستخدمون المحالون على التقاعد في السن القانونية أي سن 60 سنة الذين لم يتموا فترة عمل فعلي تسمح بالاستفادة من المعدل الأقصى للمعاش المنصوص عليه في التشريع المعمول به”.

وبخصوص التقاعد المسبق الذي تم تكريسه بموجب المرسوم التشريعي رقم 10-94 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق والذي لا يزال ساريا، أبرز سايحي، أنه يطبق على إجراء القطاع الاقتصادي الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.

ويتم تحديد عدد سنوات التسبيق قبل السن القانونية للإحالة على التقاعد بناء على سنوات العمل أو السنوات المماثلة لها القابلة للاعتماد في مجال التقاعد كما أن طريقة حساب معاشات التقاعد المسبق هي نفسها طريقة حساب معاش التقاعد المباشر.